إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 12 لسنة 2021 — بشأن تعديل المادة (16) من النظام الاساسى للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

قرار رقم 12 لسنة 2021

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍
ديوان الخدمة المدنية
Civil Service Commission

الإشارة :
التاريخ :

تعميم رقم ( ۱۲ ) لسنه ۲۰۲۱
بشأن
قرار مجلس الوزراء بعودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية
اعتباراً من يوم الأحد الموافق ۲۰۲۱/۸/۱٥

لما كان مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۱/۸/٤
الموافقة على عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية اعتباراً من يوم الأحد
الموافق ۲۰۲۱/۸/۱٥.

لذا يود ديوان الخدمة المدنية إحاطة كافة الجهات الحكومية بأنه نفاذاً لقرار مجلس الوزراء
المشار إليه فإنه يلزم التقيد بالآتي:
أولاً: إلغاء العمل بدليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية
مع ما يترتب على ذلك - وفقاً لما يلي :
(۱) إلغاء كافة حالات الإعفاء من العمل ولا يكون تغيب الموظف عن العمل إلا في
حدود ما يُصرح له من إجازات مقررة قانونا .
(۲) إلغاء أنظمة الدوام المرنة ونظام التدوير والعودة إلى العمل بكامل قوة
العمل الرسمية (۱۰۰%) .

ثانياً: إعادة ساعات الدوام الرسمي المعتاد (۷ ساعات) على أن يبدأ الدوام الرسمي وينتهي في
ذات المواعيد التي كان معمولاً بها لدى الجهة ، ويُرجع إلى ديوان الخدمة المدنية في حالة
الرغبة في تغيير هذه المواعيد مع التقيد في أي مواعيد تقترحها الجهة بعدد الساعات
المقررة (۷) ساعات) .

ثالثاً: التقيد الكامل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٤۱) لسنه ۲۰۰٦ بشأن قواعد وأحكام
وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته .

الشويخ الإداري - ب - شارع المطار ص.ب : ۱۰۷٤ الصفاة - الرمز البريدي ۱۳۰۱۱ الكويت - تلفون ۲۲۳۳۳۳۳۳
Managrial Shuwaikh - B - Airport St. P.O.Box: 1074 Safat - Code 13011 Kuwait - Tel: 22 333 333
ديوان الخدمة المدنية
Civil Service Commission

الإشارة :
التاريخ :

رابعاً : إلغاء العمل بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (۹) لسنة ۲۰۲۰ بشأن الوقف المؤقت
للعمل بنظام البصمة والتقيد في هذا الشأن بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٤١) لسنه
٢٠٠٦ وتعديلاته المشار إليه في البند السابق .

خامساً : التقيد بالاشتراطات الصحية والاحترازية التي قررتها السلطات الصحية المختصة .

سادساً : يُعمل بهذا التعميم اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٨/١٥.

رئيس ديوان الخدمة المدنية

صدر في : ٢٦ من ذي الحجة ١٤٤٢ هـ
الموافق : ٥ من أغسطس ٢٠٢١ م

تعميم عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد / S.A

بدر الحمد
وكيل ديوان الخدمة المدنية (3)

ديوان الخدمة المدنية

الشويخ الإداري - ب - شارع المطار ص.ب : ۱۰۷٤ الصفاة - الرمز البريدي ۱۳۰۱۱ الكويت - تلفون ۲۲۳۳۳۳۳۳
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي