إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 287 لسنة 2017 بشأن أن يحظر استيراد كافة أنواع وأصناف ( البصل والجوافة والخس ) من جمهورية مصر العربية وذلك بسبب ارتفاع نسب متبقيات المبيدات عن الحدود المسموح بها الواردة بالمواصفات القياسية المعتمدة CODEX ALIMENTARIUS والخاصة ( الحدود ا

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1340 · 13 مايو 2017

رقم التشريع وسنته

287 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 287 ) لعام 2017

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 724 بتاريخ 2017/5/4.

- وعلى ما عرضه وكيل القطاع.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــــرر

مادة أولى

يحظر استيراد كافة أنواع وأصناف (البصل والجوافة والخس) من جمهورية مصر العربية وذلك بسبب ارتفاع نسب متبقيات المبيدات عن الحدود المسموح بها الواردة بالمواصفات القياسية المعتمدة CODEX ALIMENTARIUS والخاصة " الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية ".

مادة ثانية

يرفق شهادة تحليل معتمدة من الدولة المصدرة عن باقي الحاصلات الزراعية غير المشمولة بالحظر تفيد بالتزامها بالنسب المسموح بها من متبقيات المبيدات وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة CODEX ALIMENTARIUS والخاصة " الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية ".

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا

القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 11 شعبان 1438هـ

الموافق: 7 مايو 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي