إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 288 لسنة 2017 بشأن أن يحظر استيراد كافة أنواع وأصناف ( الزهور والملفوف ) من المملكة الاردنية الهاشمية وذلك بسبب ارتفاع نسب متبقيات المبيدات عن الحدود المسموح بها الواردة بالمواصفات القياسية المعتمدة CODEX ALIMENTARIUS والخاصة ( الحدود

قرار وزاري رقم 288 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

288 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 288 لسنة 2017 بشأن أن يحظر استيراد كافة أنواع وأصناف ( الزهور والملفوف ) من المملكة الاردنية الهاشمية وذلك بسبب ارتفاع نسب متبقيات المبيدات عن الحدود المسموح بها الواردة بالمواصفات القياسية المعتمدة CODEX ALIMENTARIUS والخاصة ( الحدود 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي