قرار وزاري رقم 288 لسنة 2017 بشأن أن يحظر استيراد كافة أنواع وأصناف ( الزهور والملفوف ) من المملكة الاردنية الهاشمية وذلك بسبب ارتفاع نسب متبقيات المبيدات عن الحدود المسموح بها الواردة بالمواصفات القياسية المعتمدة CODEX ALIMENTARIUS والخاصة ( الحدود
ساري
قرار وزاريرقم 288 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 288 لسنة 2017 بشأن أن يحظر استيراد كافة أنواع وأصناف ( الزهور والملفوف ) من المملكة الاردنية الهاشمية وذلك بسبب ارتفاع نسب متبقيات المبيدات عن الحدود المسموح بها الواردة بالمواصفات القياسية المعتمدة CODEX ALIMENTARIUS والخاصة ( الحدود1 / 1