أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 288 لسنة 2017 بشأن أن يحظر استيراد كافة أنواع وأصناف ( الزهور والملفوف ) من المملكة الاردنية الهاشمية وذلك بسبب ارتفاع نسب متبقيات المبيدات عن الحدود المسموح بها الواردة بالمواصفات القياسية المعتمدة CODEX ALIMENTARIUS والخاصة ( الحدود ساري

قرار وزاري رقم 288 لسنة 2017
قرار وزاري رقم 288 لسنة 2017 بشأن أن يحظر استيراد كافة أنواع وأصناف ( الزهور والملفوف ) من المملكة الاردنية الهاشمية وذلك بسبب ارتفاع نسب متبقيات المبيدات عن الحدود المسموح بها الواردة بالمواصفات القياسية المعتمدة CODEX ALIMENTARIUS والخاصة ( الحدود
🔍
قرار وزاري رقم 288 لسنة 2017 بشأن أن يحظر استيراد كافة أنواع وأصناف ( الزهور والملفوف ) من المملكة الاردنية الهاشمية وذلك بسبب ارتفاع نسب متبقيات المبيدات عن الحدود المسموح بها الواردة بالمواصفات القياسية المعتمدة CODEX ALIMENTARIUS والخاصة ( الحدود 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين