قرار وزاري رقم 280 لسنة 2017 بشأن أن يرفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) من جمهورية المجر على ان يتم ارفاق شهادة معتمدة من بلد المنشأ تفيد بأن تلك اللحوم خالية من مرض جنون البقر إلى جانب الشهادات الأ
ساري
قرار وزاريرقم 280 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 280 لسنة 2017 بشأن أن يرفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) من جمهورية المجر على ان يتم ارفاق شهادة معتمدة من بلد المنشأ تفيد بأن تلك اللحوم خالية من مرض جنون البقر إلى جانب الشهادات الأ1 / 1