قرار رقم 1769 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر استيراد جميع انواع لحوم الفصيلة البقرية (الطازجة -المبردة -المجمدة -المصنعة) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها على ان يتم ارفاق شهادة صحية يتوافر فيها الاشتراطات الواردة فى الفصل (11.4.4) الخاص بمر
1 / 1