إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 51 لسنة 2022 في شأن إغلاق قسيمة شركة سهارا للتكييف والتبريد ومقاولاتها

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1576 · 12 مارس 2022

رقم التشريع وسنته

51 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 51 لسنة 2022 في شأن إغلاق قسيمة شركة سهارا للتكييف والتبريد ومقاولاتها

قرار رقم هـ ع ص (51) لسنة 2022 في شأن إغلاق قسيمة المدير العام بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (3108) المحرر بتاريخ 2021/10/31 المتضمن ارتكاب/ شركة سهارا للتكييف والتبريد ومقاولاتها – المخالفة التالية:

– العمل بالموقع بدون ترخيص صناعي لأعمال صناعة دكتات التكييف على مساحة 150 م² تقريباً.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (457/2022/2) المنعقد بتاريخ 2022/2/8.

• وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر (مادة أولى) إغلاق شركة سهارا للتكييف والتبريد ومقاولاتها – الكائنة بالقسيمة رقم (117/115) – بمنطقة شرق الأحمدي– قطعة (6) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية) في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عبد الكريم صدر في: 21 فبراير 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي