) قرار وزاري رقم 372 لسنة 2023 (
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4011 المؤرخ 2023/3/29 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ ساره أمين محمد أمين موسى - مواليد الكويت في 2010/3/29 ابنة المواطنة/ أمال عيسى علي أحمد الغيص - من مطلقها/ أمين محمد أمين موسى - أردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في :10شوال1444هـ
الموافق:30ابريل2023م
وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
قرار وزاري رقم (53) لسنة 2023م
بإشهار جمعية الغوص الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005م بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13م المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام.
- وعلى الطلب المقدم للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2017/7/27م بشأن إشهار جمعية الغوص الكويتية.
- وعلى محضر اجتماع رقم (2022/2) المنعقد في 2022/7/6م للجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية ودراسة ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته بالموافقة على إشهار جمعية الغوص الكويتية.
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 1/10/ 2023 بشأن الموافقة على إشهار وتأسيس جمعية الغوص الكويتية.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الغوص الكويتية.
- وبناء على عرض السيد/ وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
تشهر جمعية الغوص الكويتية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة
مي جاسم محمد البغلي
صدر في : 24 شعبان 1444هـ
الموافق: 16 مارس 2023م
ملخص النظام الأساسي لجمعية الغوص الكويتية.
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية الغوص الكويتية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة والتي تهدف إلى رفع الجودة لمهنة تدريب الغوص الرياضي بشقيها المهني والترفيهي والحرص على تطبيق متطلبات الأداء بشكل عام من قبل المنظمات الدولية المانحة للشهادة عن طريق المدربين في الكويت ومتابعة أداء المدربين والحرص على أدائهم والنظر في تطوره وتنظيم معارض وأدوات وورش عمل والمساهمة في تنظيم العلاقة التدريبية بين المنتسب ومدرب الغوص.
والمؤسسون هم:
1- رويح ناصر محمد الرويح
2- ذياب أحمد خميس جاسم
3- جمال محمد ناصر الرويح
4- ناصر بدر ناصر بوناشي
5- محمد ناصر بدر بوناشي
6- فيصل ناصر بدر بوناشي
7- بدر ناصر بدر بوناشي
8- عباس عادل محمد المهنا
9- ليلي ناصر محمد الرويح
10- سعد مساعد مرزوق العبكل
11- حنان طارق أحمد العوض
12- صلاح وحيد رضا يوسف
13- عبدالله سعود عبدالله السبيعي
14- شيخة صلاح عبد الله الرويح
15- عبد الله طالب عبد الله الرويح
16- سارة ابراهيم اسماعيل الانصاري
17- يوسف حمزة عباس بن حسن
18- خليفة راشد خميس جاسم
19- أحمد عبدالرحمن احمد الخراز
20- محمد سهلان حسين السهلان
21- حمد عيسى راشد القلاف
22- حسين عبد الله حسين السهلان
23- خالد عماش مناور المطيري
24- هناء أحمد خميس جاسم
25- حسن قاطع فنطل العنزي
26- شيخة خميس احمد جاسم
27- نوف ناصر محمد الرويح
28- مبارك عبد العزيز مبارك الحربي
29- أحمد عبد العزيز حمود المعييف
30- فايز نايف سالم الرديني
31- عبد الله يعقوب يوسف بوعركي
32- بدر عبد العزيز سعود النهام
33- عادل عبد العزيز سعود النهام
34- مشعل عبد العزيز سعود النهام
35- محمد أحمد خميس جاسم
36- مشاري حمد أحمد عيسى مبارك
37- بدر مثنى عبد الله العتيقي
38- فواز عبد الرحمن الماجد
39- نوره عبد العزيز حمود المعييف
40- لطيفة جمال ناصر الرويح
41- عبد الله أحمد عبد المجيد بن حيدر
42- بشائر أحمد عبد المجيد بن حيدر
43- فاطمة أحمد عبد المجيد بن حيدر
44- منيرة أحمد عبد المجيد بن حيدر
45- عزيز باسم خلف السعدون
46- يوسف يعقوب يوسف بوعركي
47- علي أحمد علي الأبراهيم
48- شذى خميس أحمد خميس جاسم
49- شيخة عبد العزيز مبارك الحربي
50- أنور ناصر محمد الرويح
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة يتكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم المالية السنوية.