قرار وزاري رقم 278 لسنة 2017 بشأن أن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية الجزائر وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور عالى الضراوة .
قرار وزاريرقم 278 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
278 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 278 لسنة 2017 بشأن أن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية الجزائر وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور عالى الضراوة .1 / 1