قرار وزاري رقم 278 لسنة 2017 بشأن أن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية الجزائر وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور عالى الضراوة .
ساري
قرار وزاريرقم 278 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 278 لسنة 2017 بشأن أن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية الجزائر وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور عالى الضراوة .1 / 1