إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 277 لسنة 2018 بشأن بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 156 لسنة 2018 بشان الضوابط المنظمة لقبول محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركات وحضور ممثلى الوزارة فيها .

رقم التشريع وسنته

277 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 276 ) لسنة 2018

بتعديل القرار الوزاري رقم (155) لسنة 2018 بشأن تنظيم شروط وإجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأس مال الشركات المساهمة

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (155) لسنة 2018 بشأن تنظيم شروط وإجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأس مال الشركات المساهمة.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يعدل نص الفقرة الأخيرة من البند رقم (2) من "ثانيا" من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (155) لسنة 2018 المشار إليه، ليكون نصها على النحو التالي:

- عند تحويل دين على الشركة ناشئ عن قرض أو ورقة مالية منشئة لدين مثل السندات أو الصكوك أو أدوات الدين العام إلى أسهم، يجب الحصول على موافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة، ويكون التحويل في حدود أصل مبلغ المديونية دون الفوائد كما في تاريخ موافقة الجمعية العامة أو مجلس الإدارة - حسب الأحوال - على زيادة رأس المال لهذا الغرض. وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة خطية من الدائن، كما يجب أن يبين سبب نشأة الدين.

- استثناء مما ورد بهذه الفقرة بشأن سبب نشأة الدين القابل للتحويل إلى أسهم، يجوز تحويل الديون المستحقة للجهات الحكومية تجاه الشركات المساهمة إلى أسهم أياً كان سبب نشأة الدين، ويجوز أن يكون التحويل في هذه الحالة بكامل مبلغ المديونية كما في تاريخ موافقة الجمعية العامة أو مجلس الإدارة - حسب الأحوال - على زيادة رأس المال لهذا الغرض.

مادة ثانية

فيما عدا ما تضمنه هذا القرار من تعديل تبقى أحكام القرار الوزاري رقم (155) لسنة 2018 المشار إليه سارية المفعول.

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة والمسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 25 رجب 1439 هـ

الموافق: 11 ابريل 2018 م

قرار وزاري رقم ( 277 ) لسنة 2018

بتعديل القرار الوزاري رقم (156) لسنة 2018 بشأن الضوابط المنظمة لقبول محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركات وحضور ممثلي الوزارة فيها

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (156) لسنة 2018 بشأن الضوابط المنظمة لقبول محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركات وحضور ممثلي الوزارة فيها.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تضاف مادة جديدة للقرار الوزاري رقم (156) لسنة 2018 المشار إليه، ليكون نصها على النحو التالي :-

المادة الثانية مكرر:

1- يتم شهر قرارات الجمعية العامة غير العادية أو مجلس الإدارة - حسب الأحوال الخاصة - بتعديل عقد الشركة وفقا للمادتين (9) و

(219) من قانون الشركات بناء على طلب يقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة أو نائبه أو من يفوضه المجلس أو الجمعية العامة لهذا الغرض - وفي حال توقيع شخص غير رئيس المجلس او نائبه على الطلب يرفق شهادة صادرة عن أمين سر مجلس الإدارة بمضمون التفويض الصادر له والجهة التي أصدرته وتاريخ إصداره واسم المفوض - على أن يرفق بالطلب المستندات التالية:

أ- نسخة أصلية من المستندات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار إذا كان تعديل عقد الشركة قد تم بموجب قرار جمعية عامة غير العادية.

ب- نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية أو قرار مجلس الإدارة حسب الأحوال على قرص ممغنط (CD) أو ذاكرة متنقلة (flash memory) لأغراض النشر في الجريدة الرسمية.

2- ترسل الإدارة المعنية بالوزارة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية أو قرار مجلس الإدارة حسب الأحوال المتضمن تعديل عقد الشركة لنشره في الجريدة الرسمية خلال مدة أقصاها يومين عمل من تاريخ تسلم الطلب مستوفيا للمطلوب وفقا للفقرة (1) من هذه

المادة.

3- فور تمام النشر، تقدم الإدارة المعنية بمذكرة إلى إدارة السجل التجاري بالوزارة للتأشير بالتعديل الذي تم على عقد الشركة في السجل التجاري وذلك خلال يومي عمل من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وفقا للفقرة (2) من هذه المادة.

مادة ثانية

فيما عدا ما تضمنه هذا القرار من تعديل تبقى أحكام القرار الوزاري رقم (156) لسنة 2018 المشار إليه سارية المفعول.

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة والمسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 25 رجب 1439 هـ

الموافق : 11 أبريل 2018 م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 336 لسنة 2018

بشأن: معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 5264 المؤرخ 2018/3/1 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ عبدالله علي معجب علي البليداني السبيعي - مواليد السعودية في 1997/12/28 ابن المواطنة/ فاطمه عبدالله صقر محمد السبيعي - من مطلقها/ علي معجب علي البليداني السبيعي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــــر الدخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 17 رجب 1439 هـ

الموافق: 3 أبريل 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي