إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 273 لسنة 1998 بشأن تعرفة خدمة الدوائر المحلية Data&Voice )E1)

رقم التشريع وسنته

273 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ٢٧٣

بشأن تعرفه خدمة الدوائر المحلية E1 (DATA & VOICE)

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢م بشأن اختصاصات وزارة المواصلات .

وعلى توصية لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة باجتماعها رقم (٥٢) بتاريخ ١٩٩٨/٩/١٦م .

وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

تقرر

مادة أولى

تستوفى الأجور التالية ولمرة واحدة عند طلب خدمة الدوائر المحلية (DATA & VOICE) E1

أجور التسجيل ( -/ ١٠٠ د.ك ) مائة دينار أجور التشغيل ( -/ ٥٠٠ د.ك ) خمسمائة دينار

مادة ثانية

تكون قيمة الاشتراك السنوي لخدمة الدوائر المحلية E1 (DATA & VOICE) ( -/ ١٢٠٠ د.ك ) ألف ومائتان دينار.

مادة ثالثة

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

وزير المالية

ووزير المواصلات

علي السالم العلي

صدر في: ١٣ رجب ١٤١٩ هـ

الموافق: ٢ نوفمبر ١٩٩٨ م

قرار وزاري رقم ٢٧٤

بشأن تعرفه خدمة 800 المحلية

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢م بشأن اختصاصات وزارة المواصلات .

وعلى توصيات لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة الصادرة باجتماعها رقم ٣١ بتاريخ ١٩٩٨/٣/٢٣م .

وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

تقرر

مادة أولى

يستوفى مبلغ وقدره ( -/ ١٥٠ د.ك ) مائة وخمسون دينارا كأجور تركيب .

مادة ثانية

تكون قيمة الاشتراك السنوي لخدمة 800 المحلية ( -/ ١٥٠ د.ك) مائة وخمسون دينارا .

مادة ثالثة

لا تسري قيمة هذا الاشتراك على المدة المتبقية للاشتراكات المدفوعة قبل صدور هذا القرار .

مادة رابعة

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ حلول أول اشتراك سنوي جديد وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير المالية

ووزير المواصلات

علي السالم العلي

صدر في: ١٣ رجب ١٤١٩ هـ

الموافق: ٢ نوفمبر ١٩٩٨ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي