إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 271 لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة.

رقم التشريع وسنته

271 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (271) لعام 2019

بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية

القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على :

- قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 وتعديلاته،

- والقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 1995 ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (2) لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات،

- والقانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وتعديلاته.

- والقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،

- والقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والقرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2014/39 بشأن حماية المستهلك،

- وما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تطبق في شأن المتقدمين لحمل صفة الضبطية أو تجديدها بموجب القوانين المعمول بها بوزارة التجارة والصناعة الشروط والإجراءات والضوابط المبينة بالمواد التالية:

مادة ثانية

شروط الترشح والتجديد :

1- أن يكون موظفاً كويتي الجنسية عاملاً في القطاع المعني بالقانون محل التنفيذ والتطبيق.

2- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية أو ما يعادلها أو أن يكون قد باشر الضبطية القضائية لمدة خمس سنوات على الأقل متصلة أو منفصلة.

وبالنسبة لموظفي إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فيشترط أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو دبلوم أو ما يعادلها بالتعليم العالي .

3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .

4- أن يقدم صحيفة الحالة الجنائية خالية من صدور أحكام جنائية نهائية ضده في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

5- أن يجتاز الدورة التدريبية التأهيلية بتقدير جيد على الأقل على ألا يقل معدل اجتياز الدورة لموظفي إدارة مكافحة غسيل الأموال عن جيد جداً.

6- أن يجتاز المقابلة الشخصية واختبارات القبول على النحو المبين بهذا القرار.

7- في حالة تجديد منح الضبطية القضائية يشترط ألا يقل معدل الزيارات الميدانية في الأسواق التي قام بها حامل الضبطية القضائية عن خمسة عشر زيارة ميدانية شهرياً، وعلى ألا يقل تقييم كفاءته السنوي عن امتياز.

• وفي كافة الأحوال تسقط صفة الضبطية القضائية ثانياً في حالة افتقاد حاملها لأي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القرار.

• ويؤدي من يتم ترشيحه لحمل صفة الضبطية القضائية اليمين أمام الوزير أو من يفوضه قبل مباشرة لمهام اختصاصات الضبطية بأن يقوم بعمله بأمانة وإخلاص وأن يحترم القانون واللوائح المنظمة.

مادة ثالثة

إجراءات وضوابط الترشيح لصفة الضبطية القضائية :

تشكل لجنة دائمة تسمى لجنة شئون الضبطية القضائية برئاسة السيد/ وكيل الوزارة.

وعضوية كل من :

- السيد/ الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك نائباً للرئيس

- ممثل عن القطاع القانوني لا يقل عن مدير إدارة عضواً

- ممثل عن قطاع الرقابة التجارية لا يقل عن مدير إدارة عضواً

- مدير إدارة التدريب (قطاع الدعم الفني والتخطيط) عضواً

- مدير إدارة غسل الأموال (قطاع الشئون الفنية وتنمية التجارة) عضواً

- مدير إدارة العقار (قطاع الشئون الفنية وتنمية التجارة) عضواً

- مدير إدارة الشركات المساهمة (قطاع الشركات والتراخيص التجارية) عضواً

- مدير إدارة التأمين (قطاع الشركات والتراخيص التجارية) عضواً

- مدير إدارة الشئون الإدارية (قطاع المالية والإدارية) عضواً

- مدير إدارة الرقابة والتفتيش عضواً

- رئيس قسم المتابعة - (المكتب الفني لوكيل الوزارة) مقرراً

مادة رابعة

• اختصاصات ومهام لجنة شئون الضبطية القضائية:

تختص اللجنة وتتحدد مهامها فيما يلي:

- اختيار الموظفين المؤهلين للحصول على صفة الضبطية القضائية في أي من قطاعات الوزارة ممن إجتازوا الدورات التدريبية المشار إليها في المادة الثانية بند (5).

- متابعة المستوى الفني والتقني لحاملي الضبطية طوال مدة سريانها من خلال التقارير التي يلتزم كل منهم برفعها إلى الوكيل المساعد المختص ويحيلها إلى اللجنة كل ثلاثة أشهر وتقييمهم خلال هذه الفترة ووضع ترتيب (أ) (ب) (ج) ويتم إخطار الموظف به ثم يتم من خلال تجميع تلك التقييمات التجديد أو رفض التجديد للصفة.

- التنسيق المباشر مع قطاع الشئون القانونية بالوزارة لمباشرة القضايا التي ترفع من أو على حاملي الضبطية القضائية.

- تيسير سبل حصول من يحملون صفة الضبطية القضائية على المعلومات بالربط مع القطاعات الأخرى أو الوزارات ذات الصلة أو أي جهة وذلك للحصول على المعلومات التي تتعلق بالمضبوطات أو المخالفين.

- اقتراح وإعداد محتويات البرامج والدورات التدريبية التي تعقد لهذا الغرض.

- البت في الشكاوى التي ترد لها من أصحاب المحلات أو الرؤساء المباشرين ضد من يحملون صفة الضبطية القضائية.

مادة خامسة

ضوابط مباشرة صفة الضبطية القضائية:

يلتزم مأمور الضبط القضائي بما يلي:

- الالتزام بخطوط سير يومية تحدد فيها المهام معتمدة من الرئيس المباشر أو وفقاً للتكليف المعاصر لأداء المهمة ويثبت ذلك في دفتر أحوال يومي بمحضر عمل مأمور الضبط القضائي ويتم تقديم بيان يومي مثبتاً به تقارير مراجعة موقعاً من مسئول الشركات أو المتاجر أو منافذ البيع التي تم المرور عليها والمتابعة المستمرة لها خلال فترة أداء مهامهم.

- تحرير محاضر ضبط ضد أصحاب المنشآت أو الشركات أو المؤسسات أو المديرين دون أن يتم سحب هوية المخالف تحت أي مسمى.

- تسليم إشعار بالمراجعة بأرقام مسلسلة من دفتر الإشعارات لمن صدر ضده محضر الضبط يحدد فيه مكان وزمان المراجعة وإجراء محضر يثبت فيه حضور أو عدم حضور المخالف وفي جميع الأحوال يحق للمخالف إثبات حضوره بطلب يقدم إلى المدير أو إلى الوكيل المساعد يبين فيه أسباب عدم حضوره ورغبته في استكمال الإجراءات ولا يجوز بأي حال من الأحوال لمأمور الضبط القضائي إلغاء الإشعار أو تجاهله وعدم إتمام الإجراءات بشأن المخالفة الواردة فيه إلا بأسباب مبررة يحررها المأمور ويتم اعتمادها من رئيسه المباشر.

- عدم استعمال القوة أو التهديد بإنهاء لا يختص به مع الاستعانة بقوة الشرطة عند الاقتضاء وأن يطلب إتمام الإجراءات في مخفر الشرطة إن كان لذلك مقتضى.

- تحريز المضبوطات وتعئين المخالف حارساً على البضاعة منتهية الصلاحية إلى حين ورود نتيجة المختبرات وإحالة الأمر إلى الجهات القضائية.

- الالتزام بعدم التعرض لأي من مرتادي المحل أو أن يتعامل معهم بخشونة أو بطريقة غير لائقة.

- مراعاة استيفاء كل بيانات المحضر وفقاً للنموذج المعد لذلك وإناء الإجراءات ورفع المحضر مستوفي كافة الإجراءات إلى رؤسائه في غضون عشرة أيام على الأكثر وإلا أعتبر مخالف لمقتضياته الوظيفية.

- الالتزام بحمل هوية صالحة وإبرازها عند ضبط تحرير المخالفات.

- وجوب أخذ عينات السلع المعدة للتداول من المتاجر والمخازن والمستودعات والثلاجات ثلاث عينات على الأقل) لتحليلها مع مراعاة كافة المواصفات القياسية والقرارات المنظمة لطرق وأساليب أخذ العينات.

- وجوب اتخاذ كافة إجراءات الضبط وسحب العينات والاطلاع على ما يتعلق بها في مواجهة المخالف أو من يمثله قانوناً، مع إثبات المستندات المقدمة تفصيلاً بمحضر أخذ العينات وإرفاق صورة منها

والتأشير عليها بما يفيد مطابقتها للأصل، وتوقيع المفوض عنه أو

صاحب المنشأة على نموذج أخذ العينات.

- وجوب إنهاء إجراءات الفحص والضبط وتحرير المحاضر اللازمة

خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ البلاغ أو البدء في الإجراءات ما لم تقتصر ضرورات التنسيق مع جهات الاختصاص مدة زمنية أطول.

- في حال تنازل الشاكي عن شكواه لإزالة أسبابها من المشكو في حقه أو انهاء النزاع صلحا - مالم تشكل الواقعة جرما جزائيا - يتم اثبات ذلك بمحضر صلح يحرر لهذا الغرض بإثبات مضمون الشكوى وتنازل الشاكي

عنها وأسباب التنازل ويتم التوقيع عليه من طرفي النزاع (الشاكي والمشكو في حقه) أو من يمثل أياً منهما بوكاله تخوله المصالح او الاقرار بالصلح.

مادة سادسة

تعد اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثالثة تقريراً دوريا بالتوصيات والنتائج التي تنتهي اليها لرفعها إلى وزير التجارة والصناعة لإصدار القرارات المناسبة في شأنها.

مادة سابعة

يعمل بالقرارات الوزارية القائمة والصادرة بمنح صفة الضبطية

القضائية السارية على ألا يجدد منح صفة الضبطية القضائية إلا وفق

الضوابط والشروط المقررة بهذا القرار.

مادة ثامنة

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة - كل

فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 27 شوال 1440 هـ

الموافق : 30 يونيو 2019 م

قرار وزاري رقم (272) لعام 2019

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على

الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها

وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة

المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون

التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م في شأن قمع الغش في

المعاملات التجارية،

- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك،

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة

التجارة والصناعة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة

التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض

أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار

بعضها،

- وعلى القرار الوزاري رقم (306) لسنة 2014م بشأن تشكيل

اللجنة الوطنية لحماية المستهلك،

- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015م بإصدار اللائحة

التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك،

- وعلى القرار الوزاري رقم (201) لسنة 2015م بشأن تشكيل

لجنة دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك والخدمات،

- وعلى القرار الوزاري رقم (308) لسنة 2016م بشأن إعادة

تشكيل لجنة دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك

والخدمات،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي