قرار وزاري رقم ( 27 / 2023 )
بشأن اعتماد المواصفة القياسية الخليجية المعجون (ذو الأساس المائي ) للاستخدام الداخلي كلائحة فنية كويتية (إلزامية)
وزير التجارة والصناعة
ووزير دولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع ،،،
- على القانون رقم 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (2009/22) بشأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977م في شأن التوحيد القياسي.
- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى اللائحة الداخلية المعتمدة من اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م والتي تحل محل النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية.
- وعلى قرار المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الثاني والخمسون المنعقد بتاريخ 12 مايو 2022 م.
- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها التاسع والستون المنعقد بتاريخ 18 ديسمبر 2022م.
- وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعتبر لائحة فنية كويتية (الزامية)، المواصفة القياسية الخليجية المبينة تفصيلا بالجدول التالي:
قطاع مواصفات الكيميائية والغزل والنسيج - TC01 عدد 1 لائحة فنية م
رقم اللائحة الفنية الكويتية
رقم المواصفة الخليجية
بدلا عن
العنوان باللغة العربية
العنوان باللغة الإنجليزية
الصفة القانونية
الاعتماد
1
KWS GSO 3:2021251
GSO 2:2021251
KSS 850/2006
GSO 1251:2002
المعجون (ذو الأساس المائي) للاستخدام الداخلي.
Putty (Water Base) For Interior Use
لائحة فنية
الاجتماع 69 للجنة العامة للتوحيد القياسي
مادة ثانية
تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية التي تتعارض مع هذا القرار.
مادة ثالثة
على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير دولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
محمد عثمان محمد العيبان
صدر في : 24 ربيع الأول 1445هـ
الموافق : 9 أكتوبر 2023 م