إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 27 لسنة 2021 بشأن تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1520 · 30 يناير 2021

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 27 لسنة 2021 بشأن تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات

قرار وزاري رقم (27) لسنة 2021 بشأن تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات

وزير التجارة والصناعة بعد الإطلاع على:

– المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم بقانون رقم (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016م بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (2019/384) بشأن تشكيل لجنة وضع قواعد واجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى تشكل لجنة لتنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، يتم اختيارهم وفقاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية بالتنسيق مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، على ألا يكونوا من المزاولين للمهنة، وتكون اللجنة برئاسة السيد/ مدير إدارة الشركات المساهمة أو من ينوب عنه، وعضوية كل من:

1) السيد /مراقب الميزانيات والأوراق المالية – عضوا

2) السيد/ رئيس قسم شئون مراقبة الحسابات – عضوا

3) ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية – عضواً

4) ممثل عن هيئة تدريس من كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت – عضوا

5) ممثل عن هيئة تدريس من كلية الحقوق – جامعة الكويت – عضواً

6) ممثل عن هيئة تدريس من كلية الدراسات التجارية – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – عضواً

7) ممثل عن هيئة تدريس من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا – عضواً

8) ممثل عن هيئة تدريس الجامعة العربية المفتوحة – عضوا

9) السيد/ ممثل عن إدارة الشركات المساهمة مقرر اللجنة، "ولا يكون له صوت معدود في المداولات" وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا للقيام بمهامها وذلك لحضور اجتماعاتها والاشتراك في مناقشة الموضوعات المعروضة عليها دون المشاركة بالتصويت

مادة ثانية مدة العضوية في هذه اللجنة سنه.

مادة ثالثة تختص اللجنة بمايلي:

– وضع الشروط والضوابط المنظمة للإختبار بما لا يتعارض مع قانون رقم (103) لسنة 2019م بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات أو أية قوانين معدلة أو لاحقة والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.

– تنظيم الاختبارات، وتحديد المواد محل الإختبار، واختيار من يوكل إليه مهمة اختبار الممتحنين وتوزيع الدرجات ومراجعة الاختبارات في إطار حاجة سوق العمل.

– تحديد مواعيد ومكان الاختبارات للمتقدمين والإعلان عنها.

– تلقي طلبات المتقدمين لاختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

– نظر الاعتراضات على نتائج الاختبارات والفصل فيها مقابل مصاريف إدارية مقدارها (25) خمس وعشرون ديناراً كويتياً غير قابلة للرد، ويجوز التظلم من النتيجة النهائية للفصل في الاعتراض أمام لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات المنصوص عليها في القانون رقم (103) لسنة 2019م المشار إليه للفصل فيه ويكون قرارها نهائياً.

مادة رابعة نظام عمل اللجنة على النحو التالي:

– تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.

– يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحضور رئيس اللجنة أو من يفوضه.

– تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

– يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.

مادة خامسة يعقد الإختبار مرتين في السنة، وتعلن الوزارة عن موعده قبل انعقاد أول اختبار بمدة شهر على الأقل، وذلك بالإعلان عنه في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)

مادة سادسة يعقد الاختبار أما ورقيا أو مرئيا (في حالات استثنائية).

مادة سابعة – يراعى في الإختبار أن يحتوي على مسائل مستمدة من:

– المحاسبة المالية للمنشآت التجارية.

– المحاسبة الإدارية والتكاليف.

– المراجعة وأدلة التدقيق.

– القوانين التجارية والمسؤوليات المهنية.

مادة ثامنة يحصل مبلغ مقداره (50) خمسون ديناراً كويتياً غير قابل للرد مصروفات إدارية لأداء الإختبار لكل مادة على حدة.

مادة تاسعة تلتزم اللجنة بأحكام المرسوم بالقانون رقم (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وأية قوانين لاحقة – قد تصدر لتنظيم مزاولة مهنة مراقبة الحسابات – أو أية تعديلات قد تطرأ عليه، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.

مادة عاشرة ترفع اللجنة التوصيات والنتائج إلى لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات لاتخاذ ما يلزم في شأن قبول قيد المتقدمين.

مادة إحدى عشرة يلغى العمل بجميع القرارات الوزارية السابقة الصادرة في شأن تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

مادة ثاني عشر على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشئون الاقتصادية فيصل عبد الرحمن المدلج صدر في: 14 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق: 27 يناير 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي