إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 263 لسنة 2018 بشأن حليب ومغذيات الاطفال المباعة بموجب البطاقة التموينية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1388 · 14 أبريل 2018

رقم التشريع وسنته

263 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (263) لعام 2018م

بشأن حليب ومغذيات الأطفال المباعة

بموجب البطاقة التموينية

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة (1979) بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له.

- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون (117) لسنة (2013) الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة (1979) في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة (2015) بشأن حليب ومغذيات الأطفال بموجب البطاقة التموينية.

- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم (M _ 19_ 22759 _2017 ) بتاريخ 24/08/2017.

- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم (M_ 141_ 21930 _2017 ) بتاريخ 17/08/2017.

- وعلى مذكرة إدارة مكتب الوزير رقم (26352_ 2017101_ ) بتاريخ 05/10/2017.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

المادة الأولى

يعدل البند (7) من المادة الخامسة للائحة التنفيذية للقانون (117) لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة (1979) في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات بإضافة وتعديل أصناف حليب الأطفال المدعومة ليصبح كالأتي :

البيانالوحدةالسعر
فلسدينار
مغذيات الأطفال سيريلاكعلبة زنة 400 جرام460-
مغذيات أطفال بدياشور كومبليتعلبة زنة 400 جرام6001
حليب أطفال سيميلاك الرضع (IQ1) بلسعلبة زنة 400 جرام-1
حليب أطفال سيميلاك غين (IQ2) بلسعلبة زنة 400 جرام-1
حليب أطفال سيميلاك غين (IQ3) بلسعلبة زنة 400 جرام4001
اس-26 برو جولد حليب بودرة 400 غمعلبة زنة 400 جرام2501
اس-26 بروميل جولد 2 حليب بودرة 400 غمعلبة زنة 400 جرام2501
اس-26 بروجرس جولد 3 حليب بودرة 400 غمعلبة زنة 400 جرام3001
حليب أطفال نان (1) و (2)علبة زنة 400 جرام730-
حليب أطفال نان (3)علبة زنة 400 جرام3001
حليب أطفال أبتاميل (1)علبة زنة 400 جرام1001
حليب أطفال أبتاميل (2)علبة زنة 400 جرام2501
حليب أطفال بيبلاك (1)علبة زنة 400 جرام800-
حليب أطفال بيبلاك (2)علبة زنة 400 جرام900-
حليب سيميلاك توتال كمفورت (1)علبة زنة 360 جرام9301
حليب سيميلاك توتال كمفورت (2)علبة زنة 360 جرام9301
حليب سيميلاك توتال كمفورت (3)علبة زنة 360 جرام9201
حليب أطفال نوفلاك (N1)علبة زنة 400 جرام2501
حليب أطفال نوفلاك (N2)علبة زنة 400 جرام2501
حليب أطفال نوفلاك (Genio)علبة زنة 400 جرام2501

المادة الثانية

يلغى القرار رقم (3) لسنة (2015) بشأن حليب ومغذيات الأطفال بموجب البطاقة التموينية.

المادة الثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ 01/06/2018 ويلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 24 رجب 1439هـ

الموافق: 10 ابريل 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي