قرار وزاري رقم 260 لسنة 2020
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 3345 المؤرخ 2020/2/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ أوس وائل محمد رشيد ظاهر - مواليد الكويت في 2017/7/1 ابن المواطنة / عائشة سليمان معرفي سفر معرفي سفر - من مطلقها / وائل محمد رشيد ظاهر أردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في: 16 رجب 1441 هـ
الموافق: 11 مارس 2020 م
قرار وزاري رقم 261 لسنة 2020
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 3343 المؤرخ 2020/2/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل المدعوة / منى بدر يعقوب يوسف غريب - ابنة المواطنة / زهرة حسن أحمد إبراهيم القلاف معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في: 16 رجب 1441 هـ
الموافق: 11 مارس 2020 م