إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 260 لسنة 2019 بشأن يسمح توصيل جميع الادوية والمستحضرات الصيدلانية والمنتجات الخاضعة لقطاع الرقابة الدوانية والغذائية وغيرها للمستفيدين بشرط الالتزام .

رقم التشريع وسنته

260 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (260) لسنة 2019

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 باعتتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.

- وعلى المادة (42) للقرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997.

- وعلى القانون رقم 30 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2019.

- ورغبة في الحفاظ على سلامة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وحسن تخزينها وصرفها بالطرق السليمة.

- وعلى توصية السيد / الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد الوكيل.

- قـــــرر -

مادة أولى

يسمح توصيل جميع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المنتجات الخاضعة لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية وغيرها للمستفيدين بشرط الالتزام بالآتي:

- يجب أن تكون درجة الحرارة مناسبة في الحاويات المعدة لنقل المواد (Temperature controlled)، وأن تكون وسائل النقل مزودة بحاوية تبريد وفقا لشروط النقل والتخزين الموصى بها من قبل الشركة المصنعة للمحافظة على جودة المنتجات ويجب أن تستخدم وسائل النقل أيا كان نوع المركبة أو حجمها سواء كانت مبردة أو مجمدة أو عند حرارة الغرفة العادية تكون مزودة بجهاز لقياس وتسجيل درجة الحرارة داخلها.

مادة ثانية

تتولى إدارة تفتيش الأدوية مسئولية مطابقة الشروط على المركبات المعدة لنقل الأدوية والتابعة للصيدليات الأهلية والشركات الدوائية بعد أن تتوافر فيها جميع الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.

مادة ثالثة

تسليم فاتورة الشراء عند التوصيل والالتزام بما ورد بمواد القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2019 المشار إليه.

مادة رابعة

يجب وجود سجل خاص بجميع منتجات تسليم الطلبات يذكر فيه اسم المنتج واسم الشخص الطالب والعنوان بالكامل ورقم الهاتف للشخص الطالب مع ضرورة إضافة الرقم المدني.

مادة خامسة

يحظر توصيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي يجب أن تصرف بوصفة طبية طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة.

مادة سادسة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في: 16 محرم 1441هـ

الموافق: 15 سبتمبر 2019م

الهيئة العامة للرياضة

القرار رقم (62) لسنة 2019م

بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب.

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- والقانون رقم (87 لسنة 2017) الصادر بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن تشكيل الحكومة،

- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه والمتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قــــــرر

مــادة (1)

يُشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي برئاسة وعضوية كل من:

مالاسمالمسمى الوظيفيالصفة
1المستشار/ وليد أحمد ناصر بن ناصروكيل محكمة الاستئنافرئيساً
2المستشار/ ناصر صـالح الأحـمد الأثريمستشار بمحكمة الاستئنافعضواً
3المستشار/ د. عمر عبدالله المسعودمستشار بمحكمة الاستئنافعضواً
4المستشار/ فهد ذعار حماس العتيبيمستشار بمحكمة الاستئنافعضواً
5الدكتور / علي فلاح الخصيوانأستاذ القانون بكلية الحقوق – جامعة الكويتعضواً
6الدكتور / عبد الوهاب عبد اللطيف صادقأستاذ القانون بكلية الحقوق – جامعة الكويتعضواً
7الأستاذ/ محمد خالد المطوعمحامعضواً

مــادة (2)

يتولى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه – وعلى الأخص ما يلي:

1. وضع النظام الأساسي لهيئة التحكيم والإجراءات التحكيمية ونظم العمل بها واللوائح الداخلية لها.

2. الإشراف على السير الإداري والمالي لهيئة التحكيم.

3. إعداد جداول المحكمين.

4. تنظيم اللقاءات والندوات العلمية والإدارية المتعلقة بالتحكيم الرياضي.

5. الاختصاصات الأخرى المحددة لمجلس الإدارة بالنظام الأساسي لهيئة التحكيم.

مــادة (3)

يضع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم لائحة داخلية منظمة لعمله وقواعد اجتماعاته وسقوط العضوية واختيار نائب الرئيس.

مــادة (4)

على جميع المعنيين تنفيذ هذا القرار – كل فيما يخصه – اعتباراً من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر في: 25 محرم 1441هـ

الموافق: 24 سبتمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي