قرار وزاري رقم 260 لسنة 2019 بشأن يسمح توصيل جميع الادوية والمستحضرات الصيدلانية والمنتجات الخاضعة لقطاع الرقابة الدوانية والغذائية وغيرها للمستفيدين بشرط الالتزام .
قرار وزاريرقم 260 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
260 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 260 لسنة 2019 بشأن يسمح توصيل جميع الادوية والمستحضرات الصيدلانية والمنتجات الخاضعة لقطاع الرقابة الدوانية والغذائية وغيرها للمستفيدين بشرط الالتزام .1 / 1