وزارة المالية
قرار وزاري رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٣
بشأن إنشاء مستودعات جمركية عامة
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك.
- وعلى قرار وزير المالية رقم (٣) لسنة ١٩٩٠ في شأن البيانات والأنظمة الجمركية.
- وبناءً على طلب السادة (مؤسسة بين النهرين لأدوات الصيد) وعرض السيد/ مدير عام الإدارة العامة للجمارك.
تقرر
مادة أولى
تنشأ مستودعات جمركية عامة داخل المستودع رقم (ب٢) بمساحة إجمالية قدرها ٣٧٧,٥ متراً مربعاً بميناء الدوحة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية والموضحة بالمخطط المرفق.
مادة ثانية
يتولى المستثمر (مؤسسة بين النهرين لأدوات الصيد) مسئولية التخزين في المستودعات الجمركية العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
مادة ثالثة
تضع الإدارة العامة للجمارك الإجراءات والضوابط الخاصة التي تحكم هذه المستودعات والبضائع التي تخزن بها.
مادة رابعة
على مدير الإدارة العامة للجمارك تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
د. محمد صباح السالم الصباح
وزير الدولة للشئون الخارجية
ووزير المالية ووزير التخطيط بالوكالة
صدر في: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٢٤هـ
الموافق: ٣٠ يونيو ٢٠٠٣م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/١٩٨/١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٧) ، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على كتاب شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة المؤرخ ٢٠٠٣/٦/١٧، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.
تقرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة :
زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من -/٥٧١ ,١٠٧ دينار كويتي إلى -/١٠٩ ,١١٨ دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في : ٢٦ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ
الموافق : ٢٦ يونيو ٢٠٠٣ م