إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 26 لسنة 2001 بشأن تطبيق قواعد تحصيل الضريبة المقررة بقانون دعم العمالة الوطنية رقم 19- 2000

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزير المالية رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠١

تطبيق قواعد تحصيل الضريبة المقررة بقانون

دعم العمالة الوطنية رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠

وزير المالية:

- بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٣ لسنة ١٩٥٥ في شأن ضريبة الدخل الكويتية المعدل بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٧.

- وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الشركات التجارية، والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٩٥ في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

- وعلى القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

- وعلى المرسوم الصادر في ١٩٨٣/٨/١٤ بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.

- وعلى المرسوم الصادر في ١٩٨٦/٨/١٢ في شأن وزارة المالية.

قرر

المادة الأولى

في تطبيق البند (١) من المادة (١٢) من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه يراعى ما يلي:

١ - تتحدد الضريبة بواقع ٢,٥٪ من صافي الأرباح السنوية التي توزعها الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

٢ - على الشركات المذكورة تقديم ميزانيتها المعتمدة من مراقبي الحسابات إلى وزارة المالية/ إدارة الضريبة، فور اعتمادها على أن تسدد الضريبة المستحقة من واقع هذه الميزانيات لحساب وزارة المالية.

٣ - تقوم إدارة الضريبة بمراجعة الميزانية والتأكد من سداد الضريبة، وإعطاء الشركة ما يفيد ذلك.

المادة الثانية

على إدارة الضريبة إبلاغ الإدارة القانونية بالوزارة عن الشركات التي تقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المشار إليها في المادة ١٢ لاتخاذ اللازم نحو تحريك الدعوى الجزائية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة ١٤ من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

- وعلى المسئولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من ٢٠٠١/٥/٢١.

وزير المالية

يوسف حمد الإبراهيم

صدر في ٢٠ صفر ١٤٢٢ هـ

الموافق: ٢٣ مايو ٢٠٠١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي