إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,931
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم (30) لسنة 2004 بإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 665 · 8 مايو 2004

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2004

حالة التشريع

معدل

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة .

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

قانون رقم (30) لسنة 2004 بإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة

المادة 1

يخصص موقع جغرافي موحد في منطقة صيهد العوازم والشدادية لإقامة منشآت مدينة جامعية جديدة تتكون من حرمين جامعيين منفصلين ، أحدهما للذكور والآخر للإناث ، وذلك بمساحة وقدرة استيعابية كافية لتحقيق هذا الغرض .

المادة 2

يضم كل حرم جامعي مختلف الكليات والمراكز الجامعية والمرافق اللازمة لاستيعاب التخصصات المطلوبة لسد حاجة البلاد في إطار خطة آنية ومستقبلية شاملة تراعي أهداف التنمية والنمو الإسكاني المتزايد ومتغيرات التخطيط المنهجي .

المادة 3

يقوم جهاز البلدية والوزارات والجهات المعنية بتوفير البنية التحتية لمنطقة صيهد العوازم والشدادية المزمع إنشاء المدينة الجامعية بها وفقاً للمدة الزمنية الواردة بالمادة الخامسة من هذا القانون .

المادة 4

تسري على المدينة الجامعية أحكام القانون رقم 29 لسنة 1966 المشار إليه والقوانين المعدلة له وكذلك اللوائح والقرارات المعمول بها في جامعة الكويت الآن .

المادة 5

تقوم الدولة خلال عشر سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ببناء المدينة الجامعية الجديدة المشار إليها في المادة الأولى ، وتوفير الكفاءات والإمكانيات والموارد المالية اللازمة لهذا الغرض .

المادة 6

تدرج في الميزانيات العامة المتعاقبة للدولة ، إعتبارا من الميزانية العامة للسنة المالية 2004 / 2005 الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآت المدينة الجامعية وتصميم مخططاتها الهندسية ، وتنفيد الأعمال الخاصة بإقامة المباني والملحقات المتطلبة لاستكمالها المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون .

المادة 7

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 8

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .

أمير الكويت جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : 15 ربيع الأول 1425هـ الموافق : 4 مايو 2004م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (30) لسنة 2004 بإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة منذ أن تم افتتاح جامعة الكويت في سبتمبر سنة 1966 وحتى الآن لم تنشأ مدينة جامعية تتوافر فيها مستلزمات الجامعة والتعليم العالي والبحث العلمي ، وتضم مختلف الكليات والمرافق اللازمة ، مع أن الكويت كانت وما تزال رائدة في دعم العلم ، وفي الإسهام في إنشاء جامعات في دول أخرى وأن دولاً عربية شيدت مدناً جامعية نمطية بينما تتكون جامعة الكويت من عدة كليات متفرقة موزعة على ست مناطق وأغلب مبانيها كانت مدارس أو رياض أطفال تحولت إلى كليات يعوزها الإعداد والتنسيق لكي تصلح لأداء أغراضها ، وغني عن البيان أن توزيع الكليات والبرامج العلمية على مواقع متعددة لا تتوافر في معظمها مقومات البيئة الجامعية المناسبة من شأنه خلق صعوبات في التشغيل والإدارة تتمثل في ضرورة نقل الطلبة والأساتذة والموظفين يومياً بين المواقع المتعددة وما يتبع ذلك من إضاعة الوقت وتضارب في الجداول الدراسية إضافة إلى أن غياب المدينة الجامعية المتكاملة يفضي إلى حالة من التفكك التي تؤثر في أداء الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الذين يعيشون متباعدين في كليات متفرقة ولا تتهيأ لهم الفرصة للقاء فيما بينهم في جو أسري ويضيع وقتهم في الانتقال بين الكليات وخصوصاً الكليات النظرية التي يحاضر الأستاذ في أكثر من كلية منها ، وهو الوقت الذي يمكن توفيره فيما لو كانت جميع الكليات في موقع واحد ، فضلاً عن مشكلة مواقف السيارات التي يعاني منها كل من الأساتذة والطلبة على حد سواء وعدم توفير المطاعم والأماكن الترفيهية لقضاء الفترة ما بين محاضرة وأخرى وهي التي قد تمتد إلى ساعة متأخرة في المساء ويضطر الطلبة إلى مبارحة الكلية والعودة إليها ، الأمر الذي يجعل الحاجة إلى مدينة جامعية مطلباً ضرورياً ملحاً .

ومن أجل ما تقدم أعد هذا الاقتراح بقانون للتعجيل بإنشاء مدينة جامعية جديدة وقد نص في مادته الأولى على أن يخصص موقع جغرافي لإنشاء مدينة جامعية تضم حرمين جامعيين منفصلين أحدهما للذكور والآخر للإناث وذلك انسجاماً مع أهداف القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة ، الذي لم تستطع الإدارة الجامعية رغم جهودها الطيبة تنفيذه كما أراد المشرع صوناً لتعاليم الدين الحنيف ومبادئنا الإسلامية السامية . وبين في مادته الثانية المواصفات التفصيلية اللازمة لإقامة كل حرم جامعي .

ونص في مادته الثالثة على أن يقوم جهاز البلدية والوزارات والجهات المعنية بتوفير البنية التحتية لمنطقة صيهد العوازم والشدادية المزمع إنشاء المدينة الجامعية بها ووفقاً للمدة الزمنية الواردة بالمادة الخامسة منه ، وذلك حثاً للدولة على تنفيذ أحكامه . ونص في مادته الرابعة على أن تسري في شئون المدينة الجامعية الجديدة أحكام القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن جامعة الكويت والقوانين المعدلة له وسائر اللوائح والقرارات المعمول بها حالياً في جامعة الكويت . وقضى في مادته الخامسة على تحديد المدة الزمنية التي تقوم من خلالها الدولة بالانتهاء من بناء المدينة الجامعية وهي عشر سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون . وأخيراً نصت المادة السادسة على إدراج المبالغ اللازمة لذلك في الميزانيات العامة المتعاقبة للدولة ابتداءً من ميزانية السنة المالية 2004 / 2005 .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي