وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 259 لسنة 2018)
بشأن معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- وعلى كتابي اللجنة الفنية الطبية في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة المؤرخين 2017/11/16م.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 2312 المؤرخ 2018/1/21م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل كل من الآتي أسماهما – أبناء المواطنة/ هنادي محرم راكان مشوط العجمي – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه وهما :-
المدعو/ عبدالكريم حماد بن رديني بن عوض المطيري المدعوة/ وسام حماد بن رديني بن عوض المطيري
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 26 جمادى الآخرة 1439هـ
الموافق : 14 مارس 2018م
(قرار وزاري رقم 262 لسنة 2018)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 3361 المؤرخ 2018/1/29 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي إسماهما أبناء المواطنة/ خزنه محمد سعد ضبيب العازمي – من مطلقها/ عايد ظاهر خلف الرشيدي – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1- ثامر عايد ظاهر خلف الرشيدي مواليد الكويت في 2012/6/2م.
2- أريام عايد ظاهر خلف الرشيدي مواليد الكويت في 2013/8/20م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 26 جمادى الآخرة 1439 هـ
الموافق : 14 مارس 2018 م