قرار رقم (2538/أ ) لسنة 2016
بشأن إضافة مواد للائحة تنظيم إجراءات إشهار ومتابعة وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على :
• المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
• وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
• وعلى القرار الوزاري رقم ( 77/أ) لسنة 2004 و (100/أ ) لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة إشهار جمعيات النفع العام .
• وعلى القرار الوزاري رقم ( 30/أ ) لسنة 2015 بشأن تفويض وكيل الوزارة .
• وعلى القرار رقم ( 4752/أ ) لسنة 2015 .
• وبناء على ما تقتضي مصلحة العمل .
قــــــــــرر
مادة (1)
يضاف للمادة (4) من القرار رقم ( 4752/أ ) لسنة 2015 بشأن لائحة تنظيم إجراءات إشهار ومتابعة وحل جمعيات النفع العام البند الآتي :
عدم وجود طلب إشهار جمعية نفع عام تحمل ذات الاسم ما لم يتم انتهاء الرأي بالرفض .
مادة (2)
تسقط الطلبات بمضي سنة أشهر من تاريخ آخر مراجعة للإدارة لمتابعة إجراءات التاسيس والإشهار .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
صدر في: 3 رمضان 1437هـ
الموافق 8 يونيو 2016م
الهيئة العامة للبيئة
المجلس الأعلى للبيئة
قرار رقم (3) لسنة 2016 بلائحة صندوق حماية البيئة المجلس الأعلى للبيئة:
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة المعدَّل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
-والمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
- وبناء على موافقة المجلس الأعلى للبيئة بجلسته رقم (1) لسنة 2016 المنعقدة بتاريخ 2016/4/10.
قـــــــــرر
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة العامة للبيئة.
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للبيئة.
المجلس: مجلس إدارة صندوق حماية البيئة.
الرئيس: رئيس صندوق حماية البيئة.
المكتب: مكتب صندوق حماية البيئة.
القانون: القانون رقم 42 لسنة 2014 المشار إليه.
مادة (2)
يُنشأ بالهيئة صندوق خاص يسمى "صندوق حماية البيئة" يتبع المجلس الأعلى، وتؤول إليه:
1- المبالغ التي تخصص من الدولة في ميزانيتها لدعم الصندوق.
2- الغرامات والتعويضات التي يُحكم بها أو يُتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة.
3- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى.
مادة (3)
الأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق:
1- دعم المشاريع البيئية المستدامة.
2- المساهمة في الأنشطة التي تحافظ على البيئة.
3- دعم الدراسات والبحوث التي تهدف إلى تحقيق الإنتاج الأنظف.
4- نشر التوعية والتربية البيئية في شرائح المجتمع كافة.
5- تدريب وتأهيل الكوادر البيئية التي تعمل في مجال البيئة.
مادة (4)
يُشكّل مجلس إدارة الصندوق برئاسة مدير عام الهيئة العامة وعدد لا يقل عن أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يختارهم المجلس الأعلى، يُعينون بقرار منه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ويحدد القرار نائب رئيس.