مادة ثانية
تمارس اللجنة اختصاصاتها وفقاً للمهام المنوطة بها والمبينة تفصيلاً بالمادة العاشرة من القانون 125 لسنة 2019 السالف ذكره.
مادة ثالثة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بمعدل اجتماع كل شهرين على الأقل بناء على دعوة من رئيسها أو ثلاثة من أعضائها على الأقل وينعقد الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أونائبه ويصدر القرارات بأغلبية الحضور في حال تساوي الأصوات ويرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة رابعة
للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والاستشاريين للمشاركة في مناقشة موضوعات الاجتماع دون أن يكون لهم حق المشاركة في التصويت على القرارات.
مادة خامسة
للجنة إنشاء لجان استشارية مؤقتة تعهد إليها دراسة أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها التي حددها قانون تنظيم التأمين.
مادة سادسة
تقوم اللجنة العليا بإعداد لائحة تنظم عملها "اللائحة الداخلية للجنة العليا".
مادة سابعة
يختار رئيس في أول اجتماع تنعقد فيه اللجنة "أمين سر" من موظفي الوحدة.
مادة ثامنة
على كافة المسئولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 5 جمادى الآخرة 1441هـ
الموافق: 30 يناير 2020م
قرار وزاري رقم ( 25 ) لسنة 2020
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون رقم (125) لسنة 2019م بشأن تنظيم التأمين .
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضية المصلحة العامة .
قـــــــرر
مادة أولى
تجدد إجازة الشركة العربية الإسلامية للتأمين التكافلي ( ش.م.ك.م) لمدة سنة إعتباراً من 2020/1/1 .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في:10 جمادى الآخرة 1441 هـ
الموافق: 4 فبراير 2020 م