إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 16 لسنة 2020 بشأن تجدد إجازة شركة بيتك للتامين التكافلى (ش.م.ك .م) لمدة سنة اعتبارا من 2020/1/1.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1483 · 8 فبراير 2020

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (15) لسنة 2020م

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (125) لسنة 2019م بشأن تنظيم التأمين.

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.

- وعلى قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــرر

مادة أولى

تجدد إجازة شركة الوطنية للتأمين التكافلي ( ش.م.ك .م) لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1م .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 4 جمادى الآخرة 1441 هـ

الموافق : 29 يناير 2020م

قرار وزاري رقم (16) لسنة 2020م

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على قانون رقم (125) لسنة 2019م بشأن تنظيم التأمين.

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.

- وعلى قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــرر

مادة أولى

تجدد إجازة شركة بيتك للتأمين التكافلي ( ش.م.ك.م) لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1م .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في :4 جمادى الآخرة 1441هـ

الموافق : 29يناير2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي