إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 18 لسنة 2020 بشأن تجدد إجازة الشركة الأولى للتامين التكافلى (ش.م .ك) لمدة سنة اعتبارا من 2020/1/1.

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (17) لسنة 2020م

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (125) لسنة 2019م بشأن تنظيم التأمين.

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.

- وعلى قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تجدد إجازة شركة وربة للتأمين ( ش.م.ك) لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1م .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 4 جمادى الآخرة 1441 هـ

الموافق: 29 يناير 2020 م

قرار وزاري رقم (18) لسنة 2020م

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين.

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.

- وعلى قانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة أولى

تجدد إجازة الشركة الأولى للتأمين التكافلي ( ش.م.ك ) لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1م .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في 4 جمادى الآخرة 1441هـ

الموافق 29 يناير 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي