قرار وزاري رقم (17) لسنة 2020م
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (125) لسنة 2019م بشأن تنظيم التأمين.
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تجدد إجازة شركة وربة للتأمين ( ش.م.ك) لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1م .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 4 جمادى الآخرة 1441 هـ
الموافق: 29 يناير 2020 م
قرار وزاري رقم (18) لسنة 2020م
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين.
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى قانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
مادة أولى
تجدد إجازة الشركة الأولى للتأمين التكافلي ( ش.م.ك ) لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1م .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في 4 جمادى الآخرة 1441هـ
الموافق 29 يناير 2020م