| رقم القيد | الاسم | تاريخ القيد |
|---|---|---|
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |
جدول مرفق رقم (3 \ ب)
سجل مزاولي مهنة مراقبة الحسابات
| م | رقم القيد/ الفئة | أسم مراقب الحسابات | اسم المكتب وعنوانه | الهواتف | تاريخ القيد | تاريخ انتهاء الترخيص |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 |
جدول مرفق رقم (3 \ ج)
سجل الشركات المهنية
| م | رقم القيد/ الفئة | أسم الشركة وعنوانها | أسماء الشركاء | الهواتف | تاريخ القيد | رقم السجل التجاري | تاريخ انتهاء الترخيص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 |
قرار وزاري رقم (14) لسنة 2020م
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون رقم (125) لسنة 2019م بشأن تنظيم التأمين.
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تجدد إجازة شركة التأمين العربية السعودية (ش .م. ك . مقفلة) لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1م .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 4 جمادى الآخرة 1441هـ
الموافق: 29 يناير 2020م