إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 14 لسنة 2020 بشأن تجدد إجازة شركة التامين العربية السعودية (ش.م.ك . مقفلة) لمدة سنة اعتبارا من 2020/1/1م.

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
رقم القيدالاسمتاريخ القيد
8
9
10
11
12
13
14
15

جدول مرفق رقم (3 \ ب)

سجل مزاولي مهنة مراقبة الحسابات

مرقم القيد/ الفئةأسم مراقب الحساباتاسم المكتب وعنوانهالهواتفتاريخ القيدتاريخ انتهاء الترخيص
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

جدول مرفق رقم (3 \ ج)

سجل الشركات المهنية

مرقم القيد/ الفئةأسم الشركة وعنوانهاأسماء الشركاءالهواتفتاريخ القيدرقم السجل التجاريتاريخ انتهاء الترخيص
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

قرار وزاري رقم (14) لسنة 2020م

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على قانون رقم (125) لسنة 2019م بشأن تنظيم التأمين.

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.

- وعلى قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تجدد إجازة شركة التأمين العربية السعودية (ش .م. ك . مقفلة) لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1م .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 4 جمادى الآخرة 1441هـ

الموافق: 29 يناير 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي