قرار وزاري رقم 25 لسنة 1977 بتحديد مدة العمل بجوازات السفر
وزارة الداخلية قرار وزارى رقم ٧٧/٢٥ بتحديد مدة العمل بجوازات السفر
وزير الداخلية ، بعد الاطلاع على القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٢ في شأن جوازات السفر المعدل بالقانونين رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٣ ورقم ١٥ لسنة ١٩٧٧ .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى تكون مدة العمل بجواز السفر خمس سنوات ، ويجوز تجديده لمدة خمس سنوات أخرى . ويجب بعد ذلك استصدار جواز جديد .
مادة ثانية جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة الممنوحة لمهمه رسمية وجوازات السفر العادية الممنوحة لسفرة واحدة ينتهي العمل بها بمجرد الانتهاء من المهمة أو انتهاء السفرة .
مادة ثالثة على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر في : ١ ربيع آخر ١٣٩٧ ه الموافق : ٢١ مارس ١٩٧٧ م
وزير الداخلية
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)