إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 248 لسنة 2017 بشأن تحديد لائحة اسعار الادوية والمستحضرات الصيدلانية فى دولة الكويت .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1346 · 24 يونيو 2017

رقم التشريع وسنته

248 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (248) لسنة 2017

بتحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 بشأن تحديد هامش الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت بما لا يزيد عن 45% من تكاليف استيرادها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2015 بشأن اعتماد آلية تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.

- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2016 بشأن تحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت.

- وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2011.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة أولى

تضاف أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الواردة في قائمة الأسعار المرفقة إلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2016.

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

الدكتور/ جمال منصور الحربي

صدر في: 18 رمضان 1438 هـ

الموافق: 13 يونيو 2017 م

25

28

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي