قرار وزاري رقم (245) لعام 2019م
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4م بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك.
- وعلى القرار الوزاري رقم (428) لسنة 2014م بشأن تشكيل الأمانة الفنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك والصادر بتشكيلها والمعدل بالقرار الوزاري رقم (350) لسنة 2016.
- وعلى القرار الوزاري رقم (526) لسنة 2018م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الوطنية لحماية المستهلك رقم 5 المؤرخ 2019/4/16.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
مادة أولى
يتولى السيد/ فيصل عبد الله الأنصاري - مدير إدارة حماية المستهلك - بالإضافة إلى عمله منصب الأمين العام المساعد للأمانة الفنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك.
مادة ثانية
يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر في: 16 رمضان 1440هـ
الموافق: 21 مايو 2019م
قرار وزاري رقم (247) لسنة 2019 م
وزير التجارة والصناعة:
- بــعد الاطلاع عـلـى قــانـون الشـــركـات رقم 1 لسنــة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 378 لسنة 2016 وتعديلاته،
- وعلى القانـون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قـانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 وتعديلاته،
- وعلى الـقـانون رقم 106 لسنة 2013 بشـأن مكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية،
- وعلى القـرار الوزاري 243 لسنة 2019 بـشأن إلـزام شركات التأمين وغيرها بتعيين مراقب التزام كويتي الجنسية،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قـرر
مادة أولى
تلتزم الشركات المشار إليها بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2019 المشار إليه - عند تجديد تراخيصها التجارية بتقديم شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد تعيين مراقب الالتزام المشار إليه بالقرار المذكور بهذه المادة - ولا يجوز تجديد الترخيص بغير استيفاء هذا المستند.
مادة ثانية
يعمل بهـذا القـرار اعتبـاراً مـن 2020/1/1 وينشـر بالجريـدة الرسمية وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصـــر الـروضان
صدر في : 16 رمضان 1440 هـ
الموافق : 21 مـايـو 2019 م