إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 247 لسنة 2019 بشأن تلتزم الشركات المشار إليها بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2019 المشار إليه - عند تجديد تراخيصها التجارية بتقديم شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد تعيين مراقب الالتزام المشار إليه بالقرار المذكور بهذه المادة - و

رقم التشريع وسنته

247 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (245) لعام 2019م

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على :

- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4م بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك.

- وعلى القرار الوزاري رقم (428) لسنة 2014م بشأن تشكيل الأمانة الفنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك والصادر بتشكيلها والمعدل بالقرار الوزاري رقم (350) لسنة 2016.

- وعلى القرار الوزاري رقم (526) لسنة 2018م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وعلى محضر اجتماع اللجنة الوطنية لحماية المستهلك رقم 5 المؤرخ 2019/4/16.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة أولى

يتولى السيد/ فيصل عبد الله الأنصاري - مدير إدارة حماية المستهلك - بالإضافة إلى عمله منصب الأمين العام المساعد للأمانة الفنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك.

مادة ثانية

يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر في: 16 رمضان 1440هـ

الموافق: 21 مايو 2019م

قرار وزاري رقم (247) لسنة 2019 م

وزير التجارة والصناعة:

- بــعد الاطلاع عـلـى قــانـون الشـــركـات رقم 1 لسنــة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 378 لسنة 2016 وتعديلاته،

- وعلى القانـون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قـانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 وتعديلاته،

- وعلى الـقـانون رقم 106 لسنة 2013 بشـأن مكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية،

- وعلى القـرار الوزاري 243 لسنة 2019 بـشأن إلـزام شركات التأمين وغيرها بتعيين مراقب التزام كويتي الجنسية،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- ولمقتضيات المصلحة العامة.

قـرر

مادة أولى

تلتزم الشركات المشار إليها بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2019 المشار إليه - عند تجديد تراخيصها التجارية بتقديم شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد تعيين مراقب الالتزام المشار إليه بالقرار المذكور بهذه المادة - ولا يجوز تجديد الترخيص بغير استيفاء هذا المستند.

مادة ثانية

يعمل بهـذا القـرار اعتبـاراً مـن 2020/1/1 وينشـر بالجريـدة الرسمية وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصـــر الـروضان

صدر في : 16 رمضان 1440 هـ

الموافق : 21 مـايـو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي