قرار وزاري رقم 247 لسنة 2019 بشأن تلتزم الشركات المشار إليها بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2019 المشار إليه - عند تجديد تراخيصها التجارية بتقديم شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد تعيين مراقب الالتزام المشار إليه بالقرار المذكور بهذه المادة - و
ساري
قرار وزاريرقم 247 لسنة 2019
🔍
قرار وزاري رقم 247 لسنة 2019 بشأن تلتزم الشركات المشار إليها بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2019 المشار إليه - عند تجديد تراخيصها التجارية بتقديم شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد تعيين مراقب الالتزام المشار إليه بالقرار المذكور بهذه المادة - و1 / 1