قرار وزاري رقم 247 لسنة 2019 بشأن تلتزم الشركات المشار إليها بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2019 المشار إليه - عند تجديد تراخيصها التجارية بتقديم شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد تعيين مراقب الالتزام المشار إليه بالقرار المذكور بهذه المادة - و
1 / 1