قرار وزاري رقم 247 لسنة 2017 بشأن تحديد لائحة اسعار المكملات الغذائية فى دولة الكويت .
1 / 3
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1346 السنة الثالثة والستون
17
الأحد 1 شوال 1438 هـ - 25 /2017/6 م
قرار وزاري رقم ( 247 ) لسنة 2017
بتحديد لائحة أسعار المكملات الغذائية في دولة الكويت
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن
تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون
المذكور،
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار
الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 بشأن تحديد هامش
الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية
والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت بما لا يزيد عن 45%
من تكاليف استيرادها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بتثبيت سعر صرف
العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.
- وعلى القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2016 بشأن تحديد لائحة
أسعار المكملات الغذائية في دولة الكويت.
- وبناء على توصية رئيس لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار
الوزاري رقم 136 لسنة 2011.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ،و ما عرضه علينا السيد
وكيل الوزارة.
- قــرر -
مادة أولى
تضاف أسعار المكملات الغذائية الواردة في قائمة الأسعار المرفقة الى
القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2016.
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور/ جمال منصور الحربي
صدر في: 18 رمضان 1438هـ
الموافق : 13 يونيو 2017م
الكويت اليوم العدد 1346 السنة الثالثة والستون
الأحد 1 شوال 1438 هـ - 25 /6/ 2017 م
الكويت اليوم العدد 1346 السنة الثالثة والستون
19
الأحد 1 شوال 1438 هـ - 25 /6/ 2017 م