قرار وزاري رقم ( 247 ) لسنة 2017
بتحديد لائحة أسعار المكملات الغذائية في دولة الكويت
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور،
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 بشأن تحديد هامش الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت بما لا يزيد عن 45% من تكاليف استيرادها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.
- وعلى القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2016 بشأن تحديد لائحة أسعار المكملات الغذائية في دولة الكويت.
- وبناء على توصية رئيس لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2011.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ،و ما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
- قــرر -
مادة أولى
تضاف أسعار المكملات الغذائية الواردة في قائمة الأسعار المرفقة الى القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2016.
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور/ جمال منصور الحربي
صدر في: 18 رمضان 1438هـ
الموافق : 13 يونيو 2017م