وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (242) لعام 2011
بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من دولة المانيا
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ( 43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم ( 10) لسنة 1979 في شأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (5/ 2011) بتاريخ 10 / 5/ 2011 .
- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
« يرفع حظر استيراد لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من دولة المانيا» .
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 29 من جمادى الآخرة 1432 هـ
الموافق : 1 يونيو 2011 م
قرار وزاري رقم (243) لعام 2011
بشأن حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من الولايات المتحدة الأمريكية
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ( 43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم ( 10) لسنة 1979 في شأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (5/ 2011) بتاريخ 10 / 5/ 2011 .
- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
يحظر استيراد لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70م من الولايات المتحدة الأمريكية .
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 29 من جمادى الآخرة 1432 هـ
الموافق : 1 يونيو 2011 م
قرار وزاري رقم (244) لعام 2011
بشأن حظر استيراد لحوم (الأغنام - الماعز - العجول البقري ) من جمهورية جيبوتي
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ( 43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم ( 10) لسنة 1979 في شأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (5/ 2011) بتاريخ 10 / 5/ 2011 .
- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
يحظر استيراد لحوم (الأغنام - الماعز - العجول البقري ) (الطازجة - المبردة - المصنعة) بجميع أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها بسبب مرض حمى الوادي المتصدع واللسان الأزرق من جمهورية جيبوتي .
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 29 من جمادى الآخرة 1432 هـ
الموافق : 1 يونيو 2011 م
قرار وزاري رقم (245) لعام 2011
بشأن حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من جمهورية جنوب افريقيا
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ( 43) لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .