تعميم رقم 126 لسنة 2012 بشأن رفع حظر استيراد لحوم (الأغنام - الماعز - العجول البقري) من جمهورية جيبوتي
تعميم جمركي رقم (126) لسنة 2012م بشأن رفع حظر استيراد لحوم (الأغنام - الماعز - العجول البقري) من جمهورية جيبوتي مدير عام الجمارك :
إلحاقا للتعليم الجمركي رقم 72 لسنة 2011م ، وبناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 27678 المؤرخ في 30/ 8/ 2012 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 4433 بتاريخ 2/ 9/ 2012م والمرفق طيه القرار الوزاري رقم 451 لعام 2012م الصادر بتاريخ 22/ 8/ 2012 والقاضي بالآتي :
مادة أولى رفع حظر استيراد لحوم (الأغنام - الماعز - العجول البقري) (الطازجة - المبردة - المصنعة) بجميع أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها بسبب مرض حمى الوادي المتصدع واللسان الأزرق من جمهورية جيبوتي .
مادة ثانية يلغى كل حكم يخالف هذا القرار وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وعليه يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بموجب القرار الوزاري اعتبارا من تاريخ صدوره في 22/ 8/ 2012م صدر بتاريخ : 13/ 9/ 2012م مدير عام الإدارة العامة للجمارك
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)