قرار وزاري رقم 186 لسنة 2017 بشأن الحظر المؤقت استيراد جميع أنواع لحوم العجول البقرى والأغنام والماعز ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها .
قرار وزاريرقم 186 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
186 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 186 لسنة 2017 بشأن الحظر المؤقت استيراد جميع أنواع لحوم العجول البقرى والأغنام والماعز ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها .1 / 1