إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 186 لسنة 2017 بشأن الحظر المؤقت استيراد جميع أنواع لحوم العجول البقرى والأغنام والماعز ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها .

رقم التشريع وسنته

186 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
43فضل نشمي الشمري
44عبير جاسم الصريعي
45سعاد محمد احمد يعقوب
46منى احمد حسن البصري
47عبير عبدالله الحسينان
48أماني إبراهيم جواد يعقوب
49سليمان علي الخميس
50نايف سالم الشمري
51فيصل حسين حسن علي
52فيصل فلاح احمد المانع
53عبدالعزيز سلطان المطيري
54عبدالعزيز شبيب الرشيدي
55دانة جاسم محمد علي
56فهد مسفر مبارك العجمي
57جراح احمد شاهر الشريفي
58يوسف احمد يوسف السعيد
59ناجي سعد حمدان العازمي
60حسين علي الخصم الرشيدي
61علي عبدالرزاق بن عوض

مادة ثانية

- يلغى القرار الوزاري رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه .

مادة ثالثة

- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى ذوي الاختصاص تنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

ووزير الإعلام بالوكالة

محمد عبدالله المبارك الصباح

صدر في : 23 جمادى الآخرة 1438 هـ

الموافق : 21 مارس 2017 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (186) لعام 2017

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف

على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2012م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى التوصية الصادرة من اللجنة العليا لسلامة الأغذية في اجتماعها رقم (2017/1) بتاريخ 2017/2/6.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قــــــــــرر

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحوم العجول البقري والأغنام والمعاز (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من دولة الصومال.

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 23 جمادى الآخرة 1438هـ

الموافق : 21 مارس 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي