قرار وزاري رقم 186 لسنة 2017 بشأن الحظر المؤقت استيراد جميع أنواع لحوم العجول البقرى والأغنام والماعز ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها .
ساري
قرار وزاريرقم 186 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 186 لسنة 2017 بشأن الحظر المؤقت استيراد جميع أنواع لحوم العجول البقرى والأغنام والماعز ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها .1 / 1