| 43 | فضل نشمي الشمري |
| 44 | عبير جاسم الصريعي |
| 45 | سعاد محمد احمد يعقوب |
| 46 | منى احمد حسن البصري |
| 47 | عبير عبدالله الحسينان |
| 48 | أماني إبراهيم جواد يعقوب |
| 49 | سليمان علي الخميس |
| 50 | نايف سالم الشمري |
| 51 | فيصل حسين حسن علي |
| 52 | فيصل فلاح احمد المانع |
| 53 | عبدالعزيز سلطان المطيري |
| 54 | عبدالعزيز شبيب الرشيدي |
| 55 | دانة جاسم محمد علي |
| 56 | فهد مسفر مبارك العجمي |
| 57 | جراح احمد شاهر الشريفي |
| 58 | يوسف احمد يوسف السعيد |
| 59 | ناجي سعد حمدان العازمي |
| 60 | حسين علي الخصم الرشيدي |
| 61 | علي عبدالرزاق بن عوض |
مادة ثانية
- يلغى القرار الوزاري رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه .
مادة ثالثة
- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى ذوي الاختصاص تنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
ووزير الإعلام بالوكالة
محمد عبدالله المبارك الصباح
صدر في : 23 جمادى الآخرة 1438 هـ
الموافق : 21 مارس 2017 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (186) لعام 2017
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2012م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى التوصية الصادرة من اللجنة العليا لسلامة الأغذية في اجتماعها رقم (2017/1) بتاريخ 2017/2/6.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قــــــــــرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحوم العجول البقري والأغنام والمعاز (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من دولة الصومال.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 23 جمادى الآخرة 1438هـ
الموافق : 21 مارس 2017م