قرار إداري رقم 926 لعام 2025 بشأن حظر استيراد لحوم الطيور وبيض المائدة من مناطق محددة بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب تفشي أنفلونزا الطيور
قرار إداري رقم (926) لعام 2025 وكيل وزارة التجارة والصناعة بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م.
- وعلى القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2025 بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (1065) بتاريخ 2025/5/14م بشأن توصيات الاجتماع رقم (2025/3).
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر المادة الأولى حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فما عدا (كذا في الأصل) المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة في المناطق التالية من الولايات المتحدة الأمريكية:
| المنطقة County | الولايات State |
| beadle .1 | South Dakota |
| Sheboygan .1 | Wisconsin |
| Crawford .1 | Illinois |
| Kosciusko .1 | Indiana |
| Franklin .1 | Pennsylvania |
| Atlantic .1 | New Jersy |
| Curry.1 | New Mexico |
المادة الثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة صدر في: 25 مايو 2025م