الكويت اليوم - ع
وزارة التخطيط
قرار وزاري رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٨
بشأن حفظ حق الملكية الفكرية
ومنع استخدام البرمجيات غير الأصلية وغير المرخصة
وزير التخطيط ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية
بعد الإطلاع على المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩ في شأن وزارة التخطيط،
وعلى القرار الوزاري رقم ٣٢ لسنة ١٩٩٤ بإنشاء اللجنة الوطنية لنظم وتقنية المعلومات ،
وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة (١)
يحظر استخدام النسخ غير الأصلية أو غير المرخصة ــ بالنسبة لبرمجيات الحاسبات الآلية بأنواعها في كافة الجهات الحكومية .
مادة (٢)
يكلف قطاع الإحصاء والمعلومات بوزارة التخطيط ، بوضع الآليات المناسبة للتأكد من عدم استخدام النسخ غير الأصلية أو غير المرخصة في كافة أجهزة الدولة ، والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للبرمجيات ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة .
مادة (٣)
على جهات الاختصاص ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا
القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ــ ويلغى ما يتعارض مع أحكامه .
وزير التخطيط
ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية
علي موسى الموسى
صدر في : ١٦ ذو الحجة ١٤١٨ هـ
الموافق : ١٣ أبريل ١٩٩٨ م