إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 236 لسنة 2018 بشأن تحديد لائحة اسعار المكملات الغذائية فى دولة الكويت .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1409 · 8 سبتمبر 2018

رقم التشريع وسنته

236 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولي : تعديل المادة الأولي من القرار الوزاري رقم (200) الصادر في تاريخ 2017/10/3 بشأن استيفاء شرط الحصول على معدل الآيلتز أو التوفل لتصبح على النحو الآتي :-

1- يلتزم الطالب المقبول في خطة بعثات وزارة التعليم العالي استيفاء شرط الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار الآيلتز أو ما يعادله في التوفل.

2- يجب ألا تقل الدرجة الكلية في اختبار الآيلتز عن (5) درجات أو ما يعادلها في التوفل.

3- يمنح الطالب المقبول عاما كاملا كحد أقصى من تاريخ قبوله في خطة البعثات للحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار الآيلتز أو التوفل وذلك قبل الالتحاق في مقر البعثة.

مادة ثانية: يجب مراعاة القرارات الوزارية المنظمة للالتحاق والدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

مادة ثالثة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من خطة بعثات العام الدراسي .(2019/2018)

مادة رابعة: يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

مادة خامسة على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ. د. حامد محمد كميخ العازمي

صدر في : 28 شعبان 1439 هـ

الموافق : 14 مايو 2018 م

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ( 236 ) لسنة 2018

بتحديد لائحة أسعار المكملات الغذائية في دولة الكويت

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور

وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 بشأن تحديد هامش الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت بما لا يزيد عن 45% من تكاليف استيرادها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بشأن دراسة وتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.

- وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2018 بشأن تحديد لائحة أسعار المكملات الغذائية في دولة الكويت.

وعلى القرار الاداري رقم 894 لسنة 2017 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.

- وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 117 لسنة 2018.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة و ما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

- قرر -

مادة أولى : تضاف أسعار المكملات الغذائية في قائمة الأسعار المرفقة الى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2018 .

مادة ثانية: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د./ باسل حمود الصباح

صدر في : 19 ذي الحجة 1439 هـ

الموافق : 30 أغسطس 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي