قرار وزاري رقم (233) لسنة 2016
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على المادة (36) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
- وبناء على توصية الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات والجريمة التابعة للأمم المتحدة.
- وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنفيذ أحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983 و 48 لسنة 1987 المشكلة بالقرار الوزاري رقم .2010 177 لسنة
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
قــــــرر
مادة ( 1 )
تضاف المواد التالي بياناتها إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم (48) لسنة 1987.
الأسماء غير
التجارية الدولية
International Non-proprietary Name
الأسماء غير
التجارية الأخرى أو
الأسماء الدارجة
Other Non-Proprietary Or Trivial Names
الاسم الكيميائي
Chemical Name
مادة ( 2 )
ماعدا المستحضرات الدوائية العلاجية التي يدخل في تركيبها المواد المذكورة أعلاه ، تضاف إلى الجدول الخامس من القانون رقم (48) لسنة 1987.
مادة ( 3 )
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. علي سعد العبيدي
صدر في : 28 ذي القعدة 1437 هـ
الموافق: 31 أغسطس 2016 م