إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2306 لسنة 2015 بشأن أن يُعفى مواطنو جمهورية كوريا الجنوبية من حملة الجوازات العادية من الرسوم المقررة على سمات الدخول للبلاد من منافذ المطار - إعتبارا ً من 2015/6/1م وذلك بشرط المعاملة بالمثل .

رقم التشريع وسنته

2306 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

) قرار وزاري رقم 2306 لسنة 2015)

بشأن : إعفاء من رسوم سمات الدخول

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

-بعد الاطلاع على القانون رقم 59/17 بشأن إقامة الاجانب وتعديلاته.

-وعلى القرار الوزاري رقم 87/640 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الاجانب وتعديلاته .

-وعلى كتاب وزارة الخارجية رقم 3623 المؤرخ 2015/4/21 ومرفقاته.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعفى مواطنو جمهورية كوريا الجنوبية من حملة الجوازات العادية من الرسوم المقررة على سمات الدخول للبلاد من منفذ المطار – اعتباراً من 2015/6/1م وذلك بشرط المعاملة بالمثل .

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــــــر الداخليــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 9 شعبان 1436 هـ

الموافق : 27 مايو 2015 م

(قرار وزاري رقم 2291 لسنة

2015)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 5315 المؤرخ 2015/4/13 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/محمد ضيف الله بن محمد بن ضيف الله العتيبي – مواليد الكويت 2003/9/16 إبن المواطنة/ هيا خالد ثامر حسن العتيبي - من مطلقها/ ضيف الله بن محمد بن ضيف الله العتيبي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 6 شعبان 1436هـ

الموافق : 24 مايو 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي