وزارة الداخلية
) قرار وزاري رقم 2306 لسنة 2015)
بشأن : إعفاء من رسوم سمات الدخول
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
-بعد الاطلاع على القانون رقم 59/17 بشأن إقامة الاجانب وتعديلاته.
-وعلى القرار الوزاري رقم 87/640 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الاجانب وتعديلاته .
-وعلى كتاب وزارة الخارجية رقم 3623 المؤرخ 2015/4/21 ومرفقاته.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعفى مواطنو جمهورية كوريا الجنوبية من حملة الجوازات العادية من الرسوم المقررة على سمات الدخول للبلاد من منفذ المطار – اعتباراً من 2015/6/1م وذلك بشرط المعاملة بالمثل .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الداخليــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 9 شعبان 1436 هـ
الموافق : 27 مايو 2015 م
(قرار وزاري رقم 2291 لسنة
2015)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 5315 المؤرخ 2015/4/13 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/محمد ضيف الله بن محمد بن ضيف الله العتيبي – مواليد الكويت 2003/9/16 إبن المواطنة/ هيا خالد ثامر حسن العتيبي - من مطلقها/ ضيف الله بن محمد بن ضيف الله العتيبي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 6 شعبان 1436هـ
الموافق : 24 مايو 2015م