قرار وزاري رقم 2306 لسنة 2015 بشأن أن يُعفى مواطنو جمهورية كوريا الجنوبية من حملة الجوازات العادية من الرسوم المقررة على سمات الدخول للبلاد من منافذ المطار - إعتبارا ً من 2015/6/1م وذلك بشرط المعاملة بالمثل .
قرار وزاريرقم 2306 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
2306 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 2306 لسنة 2015 بشأن أن يُعفى مواطنو جمهورية كوريا الجنوبية من حملة الجوازات العادية من الرسوم المقررة على سمات الدخول للبلاد من منافذ المطار - إعتبارا ً من 2015/6/1م وذلك بشرط المعاملة بالمثل .1 / 1