إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 193 لسنة 2003 بتشكيل مجلس إدارة مركز الأنشطة لذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة مشرف

قرار وزاري رقم 193 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

193 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٦٤٤ السنة التاسعة والأربعون - ١٤
الأحد ١٣ شوال ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/١٢/٧م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٩٣) لسنة ٢٠٠٣
بتشكيل مجلس إدارة مركز الأنشطة لذوي
الاحتياجات الخاصة بمنطقة مشرف

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١٩٧٩/١٥ في شأن الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/٤/٤ في شأن الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ بتحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى المرسوم الصادر برقم ١٩٨٢/٢٥٧ في شأن إنشاء الأمانة العامة للأوقاف.
- وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن رعاية المعاقين.
- وعلى المذكرة المرفوعة من الوكيل المساعد للشئون القانونية بتاريخ ٢٠٠٣/١١/٤م.
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ ٢٠٠٣/٧/١٥م بهذا الخصوص.
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر
مادة (١)
يشكل مجلس لإدارة المركز المذكور أعلاه من الآتي ذكرهم:
١ - السيدة/ سبيكة سعد الجاسر رئيساً
٢ - السيد/ مدير إدارة رعاية المعاقين عضواً
(بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل)
٣ - السيد/ مدير مركز التأهيل المهني عضواً
(بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل)
٤ - السيد/ مشرف مركز التدخل المبكر عضواً
(بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل)
٥ - نجاة جاسم ذكر الله عضواً
(الموجه الفني بإدارة رعاية المعاقين)
٦ - ممثل عن الأمانة العامة للأوقاف عضواً
٧ - أحد المتطوعين المهتمين بنشاط المركز عضواً

مادة (٢)
يختص مجلس الإدارة المذكور بالاختصاصات التالية:
١ - وضع السياسة العامة لأنشطة وبرامج المركز.
٢ - الإشراف العام على المركز والعاملين فيه.
٣ - وضع اللوائح الداخلية المنظمة لعمل المركز.
٤ - تطوير برامج تمويل وعمل المركز لتقديم الخدمات بكفاءة مالية.
٥ - تلبية احتياجات المستفيدين من المركز بمختلف أنواعها.
٦ - تلقي المعونات والهبات وتحديد أوجه صرفها على الخدمات المقدمة.
٧ - وضع خطة للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية المستفيدين من المركز وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
٨ - المشاركة في اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل المستفيدين من خدمات المركز مع الجهات المعنية بالدولة.
٩ - تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والإعداد والاقتراحات وأعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان.

مادة (٣)
يخضع المركز ومجلس الإدارة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

مادة (٤)
مدة عمل مجلس الإدارة سنتان تجدد بقرار مماثل.

مادة (٥)
لمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لمساعدته على أداء عمله دون أن يكون لهم حق التدخل أو المشاركة في الإدارة.

مادة (٦)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

مادة (٧)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في: ٢٧ رمضان ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٢ نوفمبر ٢٠٠٣م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي