19 صفر 1435هـ - 22 /12 /2013م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
مكتب الوزير
قرار وزاري رقم (227 / أ) لسنة 2013
بشأن تشكيل لجنة لدراسة الملاحظات التي وردت بتقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لنا والخاضعة لإشرافنا وحساباتها الختامية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية ،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية ،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 1/ 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ،
- وعلى المرسوم رقم 261 لسنة 2013 بشأن الاشراف على الهيئة العامة لشئون ذوى الاعاقة ،
- وعلى المرسوم رقم 321 لسنة 2011 بإنشاء مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية .
- وعلى التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارة وحساباتها الختامية ،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــــرر
مـــادة (1)
تشكيل لجنة برئاسة السيد/ عبد المحسن مشوط المطيري – وكيل الوزارة ، وعضوية كل من :
1- د . حسين على مجبل أدويهيس
الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية بالتكليف (نائبا للرئيس)
2- د . زكي صالح السليمي
الوكيل المساعد للشئون القانونية بالتكليف
3- عصام عبد المجيد حيدر
نائب مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوى الاعاقة
4- فهد براك السبيعي
مراقب إدارة الرقابة والتدقيق بمكتب الوزير
5- سالم بطاح الرشيدي
مراقب إدارة الدراسات القانونية والفتوى
6- عيسى عبد الله الرشيدي
رئيس قسم بإدارة الرقابة والتدقيق بمكتب الوزير
7- د .محمد عبد الله خليل
اختصاصي قانوني مكتب الوزير
8- أحمد يحيى سعد
اختصاصي محاسبة - إدارة الشئون المالية
9- عبد الحميد عوض خميس
اختصاصي محاسبة - إدارة الشئون المالية
10- سعود محمد المانع
مساعد مشرف كتبة حسابات - إدارة الشئون المالية
11- محمد إبراهيم كامل
اختصاصي محاسبة - إدارة الشئون المالية
12- م/ حليمة محمود الصراف
رئيس قسم مهندسين اختصاصي - إدارة الحاسب الآلي
13- م/ نادية محمد الكندري
مهندس اختصاصي أول - إدارة الحاسب الآلي
14- حمود إبراهيم العرادة
محاسب - إدارة الشئون المالية
15- محمد علي محمد عبد الفتاح
اختصاصي محاسبة - إدارة الشئون المالية
16- هشام فتح الله الحديدي
اختصاصي قانوني - إدارة الدراسات القانونية والفتوى
17- هشام محمد عبد الخالق
اختصاصي قانوني - إدارة التحقيقات والعقود
18 - عماد مخلف المنفى
اختصاصي قانوني - إدارة التحقيقات والعقود
19 - عبد الرحمن محمد الصالح
باحث قانون بإدارة التحقيقات والعقود
20 - ليلى علي حسين صادق
باحث قانوني بإدارة التحقيقات والعقود
21 - الشوادفي محمد إبراهيم
اختصاص قانوني إدارة عمل العاصمة
22 . عماد حسين السعيد الخولي
اختصاصي قانوني - إدارة تفتيش العمل
مـــادة (2)
تختص اللجنة بالتالي :
1- دراسة الملاحظات التي وردت بتقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارة وحساباتها الختامية عن السنة المالية 2012- 2013 والجهات التابعة لنا والخاضعة لإشرافنا (الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة – مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية) وإعداد الرد على تلك الملاحظات وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات .
2- بيان الملاحظات المتكررة وأسباب ذلك والمسئول عنها .
مادة (3)
على اللجنة ان تبدأ عملها فور صدور هذا القرار وان تنتهي من اعمالها وإبلاغ ديوان المحاسبة برد الوزارة والجهات التابعة لنا والخاضعة لإشرافنا خلال مدة اقصاها ثلاثين يوم عمل من تاريخه .
مادة (4)
تكون امانه سر اللجنة بمكتب الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية .
مادة (5)
يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من موظفي الوزارة أو من خارجها لأداء العمل المسند اليها خلال المدة المحددة لها .
مادة (6)
تلتزم كافة الوحدات الادارية بالوزارة والجهات التابعة لنا والخاضعة لإشرافنا بتقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها اللجنة .
مادة (7)
يصرف لأعضاء اللجنة مكافأة مالية بعد انتهاء عملها يتم تحديدها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية .
مادة (8)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 23 محرم 1435هـ
الموافق : 27 نوفمبر 2013م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (236 / أ) لسنة 2013
بشأن إشهار مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
- وعلى طلب إشهار مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
تشهر مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 12 صفر 1435هـ
الموافق : 15 ديسمبر 2013م
ملخص النظام الأساسي
لمبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار
تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم إبراهيم طاهر البغلي للابن البار ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف خدمة كل فرد بار بوالديه أو ولي أمر أو أقاربه ومجتمعه ، وتهدف إلى العمل على تشجيع الأبناء لبر الوالدين من خلال عمل أنشطة وفعاليات لهذا الغرض ، كما تهدف المبرة إلى تشجيع الأبناء والبنات على بر والديهم أو ولي أمرهم أو أقاربهم من خلال عمل برامج تربوية هادفة في مجال القيم والعادات الحميدة في المجتمع الكويتي ، كذلك توعية المجتمع ببر الوالدين ونشر الوعي بين الأبناء والبنات وأسرهم وتوطيد وتقوية العلاقات الأسرية والتشجيع على العمل التطوعي للشباب ونشر ثقافة البر بالوالدين وعمل جوائز لطلبة مدارس الكويت وجامعات الكويت ، وتفعيل دور الابن البار في المجتمع بتشجيع الشباب على العمل التطوعي من المسنين والمرضى ودعمهم مادياً وأدبيا وتعزيز السلوك الإيجابي لدى الأبناء تجاه والديهم وأولي أمرهم وأقربائهم ، وتفعيل دور الإعلام تجاه قضايا الآباء والأجداد ، ونشر وإعادة نشر المطبوعات والمنشورات بأنواعها في مجال بر الوالدين وذلك بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات ذات العلاقة ، وعمل برامج سمعية ومرئية عن بر الوالدين وتنفيذ الأنشطة الترفيهية والترويحية للآباء وأبنائهم البرة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومساعدة الأبناء المغتربين على استمرار تواصلهم مع والديهم وأقربائهم وتوعية المجتمع من خلال نشر ثقافة رعاية اللآباء المسنين واحتياجاتهم والعمل على تحفيز الأبناء لبر الوالدين ، وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر والنفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها وذلك طبقاً لما يقرر مجلس الإدارة بشرط ألا يتعارض مع أغراض المبرة .