إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 225 لسنة 2024 بشأن الغاء بعض تراخيص العربات المتنقلة

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1716 · 7 ديسمبر 2024

رقم التشريع وسنته

225 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 225 ) لسنة 2024

بشأن إلغاء بعض تراخيص العربات المتنقلة

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له،

- وعلى قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة له،

- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

- القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،

- القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية

والقرارات المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون 1 لسنة 2018م،

- وعلى القرار الوزاري رقم 426 لسنة 2019 بشأن إصدار لائحة تنظيم المركبات المتنقلة والمعدل بالقرار الوزاري رقم 124 لسنة 2022م،

- وعلى القرار الوزاري رقم 354 لسنة 2023 بشأن لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة،

- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

- وعلى كتاب الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك رقم .2024/11/18 بتاريخ (M_102966_2024)

- وبناءً ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري للشركات الواردة بالكشف المرفق أدناه، لمخالفتهم أحكام المادة (14) من القرار الوزاري رقم (426) لسنة 2019 المشار إليه، وهذة الشركات هي:

ماسم الشركةرقم الترخيص
1شركة فنار كوفي للمشروبات الباردة والساخنة المتنقلة2020/14177
2شركة أم بي فيف للمأكولات الخفيفة والمشروبات الباردة والساخنة والأيسكريم والبيع بالتجزئة للفشار والبيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية المتنقلة2022/3350
3شركة بيرق السلام لبيع الأغذية المتنقلة2019/23538
4شركة حقيبة بيجي للمأكولات الخفيفة والمخابز والحلويات السكرية والفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة والأيسكريم ومشروبات باردة وساخنة متنقلة2019/35749
5شركة حلا إسطنبول للبيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية المتنقلة2019/30238
6شركة دراع سناك للمأكولات الخفيفة المتنقلة2021/12866
7شركة ركن البدائع للمأكولات الخفيفة والمشروبات الباردة والساخنة وبيع الثلج والبيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية وبيع الأغذية المتنقلة2019/31126
8شركة ريان فيرست للمأكولات الخفيفة والأيسكريم المتجولة المتنقلة2019/520
9شركة زون برجر للمأكولات الخفيفة والمشروبات الباردة والساخنة والأيسكريم المتنقلة2020/18085
10شركة ساب تايم فود للمأكولات الخفيفة المتنقلة2020/3752
11شركة صقر عتيبه للمشروبات الباردة والساخنة والأيسكريم وبيع الأغذية المتنقلة2021/13619
12شركة فلاي برجر للمأكولات الخفيفة والمشروبات الباردة والساخنة المتنقلة2021/13322
13شركة قهوة الحديقة للمأكولات الخفيفة والمشروبات الباردة والساخنة2021/12220
14شركة كليفر برجر للمأكولات الخفيفة المتنقلة2019/27795
15شركة كليفر برجر للمأكولات الخفيفة المتنقلة2019/38267
16شركة بطاط ستيشن للمأكولات الخفيفة2020/20259
17شركة مقرمش للمأكولات الخفيفة المتنقلة2021/16022
18شركة ماكس هاوس للمأكولات الخفيفة المتنقلة2020/8726

مادة ثانية

على المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركات المذكورة، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبدالله العجيل

صدر في: 25 جمادى الأولى 1446هـ

الموافق: 27 نوفمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي