قرار وزاري رقم 225 لسنة 2024 بشأن الغاء بعض تراخيص العربات المتنقلة
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1716 السنة السبعون
2
الأحد 7 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/8 م
قرار وزاري رقم ( 225 ) لسنة 2024
بشأن إلغاء بعض تراخيص العربات المتنقلة
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والقوانين
المعدلة له،
- وعلى قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية
لقانون المرور والقرارات المعدلة له،
- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة
1980 والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات
التجارية،
- القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 باللائحة التنفيذية للقانون
رقم 111 لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية
والقرارات المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة
والصناعة،
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل
بالقانون 1 لسنة 2018م،
- وعلى القرار الوزاري رقم 426 لسنة 2019 بشأن إصدار لائحة
تنظيم المركبات المتنقلة والمعدل بالقرار الوزاري رقم 124 لسنة
2022م،
- وعلى القرار الوزاري رقم 354 لسنة 2023 بشأن لائحة إدارة
النفايات البلدية والنظافة العامة،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم
المعدلة له،
- وعلى كتاب الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك رقم
.2024/11/18 بتاريخ (M_102966_2024)
- وبناءً ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري للشركات الواردة بالكشف المرفق أدناه، لمخالفتهم
أحكام المادة (14) من القرار الوزاري رقم (426) لسنة 2019 المشار
إليه، وهذة الشركات هي:
| م | اسم الشركة | رقم الترخيص |
| :-: | :- | :-: |
| 1 | شركة فنار كوفي للمشروبات الباردة والساخنة المتنقلة | 2020/14177 |
| 2 | شركة أم بي فيف للمأكولات الخفيفة والمشروبات الباردة والساخنة والأيسكريم والبيع بالتجزئة للفشار والبيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية المتنقلة | 2022/3350 |
| 3 | شركة بيرق السلام لبيع الأغذية المتنقلة | 2019/23538 |
| 4 | شركة حقيبة بيجي للمأكولات الخفيفة والمخابز والحلويات السكرية والفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة والأيسكريم ومشروبات باردة وساخنة متنقلة | 2019/35749 |
| 5 | شركة حلا إسطنبول للبيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية المتنقلة | 2019/30238 |
| 6 | شركة دراع سناك للمأكولات الخفيفة المتنقلة | 2021/12866 |
| 7 | شركة ركن البدائع للمأكولات الخفيفة والمشروبات الباردة والساخنة وبيع الثلج والبيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية وبيع الأغذية المتنقلة | 2019/31126 |
| 8 | شركة ريان فيرست للمأكولات الخفيفة والأيسكريم المتجولة المتنقلة | 2019/520 |
| 9 | شركة زون برجر للمأكولات الخفيفة والمشروبات الباردة والساخنة والأيسكريم المتنقلة | 2020/18085 |
| 10 | شركة ساب تايم فود للمأكولات الخفيفة المتنقلة | 2020/3752 |
| 11 | شركة صقر عتيبه للمشروبات الباردة والساخنة والأيسكريم وبيع الأغذية المتنقلة | 2021/13619 |
| 12 | شركة فلاي برجر للمأكولات الخفيفة والمشروبات الباردة والساخنة المتنقلة | 2021/13322 |
| 13 | شركة قهوة الحديقة للمأكولات الخفيفة والمشروبات الباردة والساخنة | 2021/12220 |
| 14 | شركة كليفر برجر للمأكولات الخفيفة المتنقلة | 2019/27795 |
| 15 | شركة كليفر برجر للمأكولات الخفيفة المتنقلة | 2019/38267 |
| 16 | شركة بطاط ستيشن للمأكولات الخفيفة | 2020/20259 |
| 17 | شركة مقرمش للمأكولات الخفيفة المتنقلة | 2021/16022 |
| 18 | شركة ماكس هاوس للمأكولات الخفيفة المتنقلة | 2020/8726 |
مادة ثانية
على المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره وتخطر به الشركات المذكورة، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في: 25 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق: 27 نوفمبر 2024م