وزارة الإعلام
قرار إداري رقم ( 8 ) لسنة 2016
بشأن إلغاء تراخيص إصدار بعض الصحف
وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
- بعد الاطلاع على القانون رقم (3 ) لسنه 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (58 ) لسنة 2015 باستبدال المادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر ،
- وعلى تقرير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ 2016/4/7،
قرر
مادة (1)
يلغى بحكم القانون تراخيص إصدار الصحف الواردة بالكشف المرفق لهذا القرار وعددها (22) اثنان وعشرون صحيفة دورية لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد عن ستة أشهر وفقا للبند (1) من المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه .
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
الوكيل المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في : 8 مايو 2016 م
الكشف المرفق بالقرار رقم "8" لسنة 2016
| الرقم | اسم الصحيفة |
|---|---|
| 1 | واحة رهف |
| 2 | دليل العروض أسواق الكويت |
| 3 | وديدنجز weddings |
| 4 | غدير الكويت |
| 5 | مها |
| 6 | أطياف |
| 7 | آراء عربية |
| 8 | أسرار |
| 9 | بساتين |
| 10 | الحركة |
| 11 | شبكة الحوادث |
| 12 | صوت الجهراء |
| 13 | رحال |
| 14 | الرياضي |
| 15 | Campus Cruise |
| 16 | لحظات |
| 17 | هي وهو |
| 18 | المختلف |
| 19 | ماري كلير |
| 20 | ميركاتو |
| 21 | سيدات الأعمال |
| 22 | ليالينا |
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (57/أ ) لسنة 2016
بشأن إضافة رسوم مالية جديدة على بعض
الإجراءات الخاصة بتحويل أذونات العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 1979/15 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7 باختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القانون رقم 1969/28 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى القانون رقم 2010/6 بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1994/109 بشأن تعديل قيمة الرسوم العامة
على النماذج الخاصة بإجراءات استخراج تصاريح وأذونات العمل وكشوف الحاسب الآلي.
- وعلى القرار ين رقمي 134 ،135 بإضافة رسوم مالية جديدة على بعض الإجراءات الخاصة بتحويل أذونات العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي .
- وعلى القرار الوزاري رقم 38/أ/2016 بشأن تنظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات الخاصة بالاستقدام والاستخدام.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
( مادة 1 )
مع مراعاة شروط تحويل أذونات العمل المنصوص عليها بالقرار الإداري رقم 2015/842 بشأن انتقال الأيدي العاملة بالقطاعين الأهلي والنفطي وتعديلاته... يجوز لصاحب العمل تحويل إذن عمل العامل للعمل لديه بواسطة اللجنة العليا للمنازعات الفردية نظير الرسم المالي المقرر وذلك على النحو التالي :
1- تحويل إذن عمل العامل المسجل على عقد حكومي انتهى إلى عقد حكومي آخر عائدا لنفس صاحب العمل نظير رسم مالي قدره
200 د.ك فقط مائتي دينار كويتي.
2- تحويل إذن عمل العامل المسجل على عقد حكومي انتهى أو مازال ساري المفعول إلى الملف الرئيسي لنفس صاحب العمل نظير رسم مالي قدره 350 د.ك فقط ثلاثمائة وخمسون ديناراً كويتياً .