قرار وزاري رقم ( 22 ) لسنة 2023
بشأن التعديل على القرار الوزاري
رقم (66) لسنة 2022
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على : -
– المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
– المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
– المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- المرسوم رقم (39) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 29 /1/ 2020 بشأن تسمية رئيس اللجنة العليا لوحدة التأمين .
– القرار الوزاري رقم (23) لسنة 2020 بشأن تعيين ثلاثة أعضاء غير متفرغين لعضوية اللجنة العليا للوحدة.
– وعلى كتاب الاستقالة المقدم من السيد/ يوسف هداد الحسيني عضو اللجنة العليا الممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
– وعلى اجتماع اللجنة العليا رقم (1) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/1/10 بشأن الإحاطة باستقالة عضو اللجنة الممثل عن وزارة التجارة والصناعة على الاختصاص والمهام الموكلة للجنة العليا وفقاً للقانون.
– والقرار الوزاري رقم (193) الصادر بتاريخ 2022/12/22 بشأن قبول استقالة السيد/ يوسف هداد الحسيني - الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية.
– وبناءً على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم بتاريخ 2023/1/22 (MOCI_06933_2023)
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (66) لسنة 2022 بشأن تشكيل اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين على النحو التالي:
يستبدل السيد/ ناصر ماهر المطوع (ممثل عن وزارة التجارة والصناعة) بالسيد/ يوسف هداد الحسيني (ممثل عن وزارة التجارة والصناعة)
مادة ثانية
يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (66) لسنة 2022 فيما عدا ما ورد بأحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
على كافة المسئولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد علي الناهض
صدر في : 21 رجب 1444 هـ
الموافق: 12 فبراير 2023 م