إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 30 لسنة 2026 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن الموافقة على التوقف النهائي رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1789 · 3 مايو 2026

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (30) لسنة 2026

بشأن الموافقة على التوقف النهائي

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- قرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

- وبناء على طلب المقدم من الشركة بتاريخ 2026/03/17،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (5) لسنة 2026 بتاريخ 2026/4/22.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

الموافقة على طلب شركة الكويت الوطنية لوساطة جميع أعمال التأمين بشأن التوقف النهائي عن مزاولة النشاط وإلغاء رخصة المزاولة.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في : 26 ابريل 2026م

قرار رقم (31) لسنة 2026

بشأن الموافقة على التوقف النهائي

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- قرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

- وبناء على طلب المقدم من الشركة بتاريخ 2025/08/23،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (5) لسنة 2026 بتاريخ 2026/4/22.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

الموافقة على طلب شركة سهالة لوساطة التأمين بشأن التوقف النهائي عن مزاولة النشاط وإلغاء رخصة المزاولة.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر بتاريخ : 26 ابريل 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي