إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 137 لسنة 1980 بشأن إنشاء مركز لتدريب وإعداد المرأة الكويتية .

رقم التشريع وسنته

137 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨٠

بانشاء مركز لتدريب واعداد المرأة الكويتية

ــ وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ــ بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور ،

ــ وعلى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن جمعيات النفع العام ،

ــ وعلى القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٨ في شأن المساعدات العامة ،

ــ وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ في شأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ،

ــ وعلى القرار الوزاري رقم ١٩٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن اعادة تخطيط وتنظيم الوحدات الادارية للوزارة وتحديد اختصاصاتها ،

ــ وعلى القرار الوزاري رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٠ بشأن حل جمعية النهضة الاسرية وآيلولة اموالها الى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ،

ــ وبناء على ما تتطلبه مقتضيات المصلحة العامة ،

ــ وبعد عرض وكيل الوزارة ،

قـرر

مادة ( ١ ) :

ينشأ مركز لتدريب واعداد المرأة الكويتية يتبع ادارة الخدمات الاجتماعية ــ مراقبة رعاية الاسرة ويكون مقره مبنى جمعية النهضة الاسرية سابقا .

مادة ( ٢ ) :

يهدف هذا المركز الى تدريب واعداد ورفع كفاءة المرأة الكويتية في المهن التي تناسبها بحيث تتاح لها فرص العمل أو تحسين وضعها اجتماعيا واقتصاديا أو شغل أوقات فراغها بالتدريب على مهنة معينة .

مادة ( ٣ ) :

يقبل المركز المتقدمات اليه مباشرة ممن ينطبق عليهن الشروط الموضوعة أو المحالات اليه من مستحقات المساعدة طبقا لاحكام قانون المساعدات العامة .

مادة ( ٤ ) :

تلحق بالمركز الحضانة النموذجية التي كانت تتبع الجمعية المنحلة ويقبل بها أطفال الملتحقات بالمركز او غيرهن وفقا للشروط التي تضعها ادارة الخدمات الاجتماعية ولائحة نظام دور الحضانة الخاصة .

مادة ( ٥ ) :

تحدد ادارة الخدمات الاجتماعية بالاتفاق مع ادارة التخطيط والمتابعة المهن والاعمال التي يقوم المركز بتدريب المرأة الكويتية عليها .

مادة ( ٦ ) :

تعد ادارتي الخدمات الاجتماعية والتخطيط والمتابعة لائحة داخلية بنظام العمل في المركز تصدر بقرار من وكيل الوزارة .

مادة ( ٧ ) :

يفوض وكيل الوزارة في اصدار كافة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

مادة ( ٨ ) :

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٢٧ ذو الحجة ١٤٠٠ هـ

الموافق : ١٩٨٠/١١/٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي