قرار وزاري رقم 219 لسنة 1977 بشأن إعطاء إيصالات بالمبالغ التي يتقاضونها نظير الخدمات التي يقدمونها للمرضى
وزارة الصحة قرار وزارى رقم ٧٧/٢١٩
وزير الصحة العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان في الكويت ،
- وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن المؤسسات العلاجية الأهلية ،
- وعلى القرار الوزارى رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٥ بشأن أجور العلاج وتركيب الأسنان بعيادات أطباء الأسنان ومركبي الأسنان ، وعلى القرار الوزارى رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٩ بشأن أجور علاج المرضي بعيادات الأطباء الخصوصيين والمؤسسات العلاجية الأهلية ، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
على مديري المؤسسات العلاجية الأهلية والأطباء الخصوصيين ومركبي الأسنان ومسئولى المختبرات الأهلية أن يعطوا إيصالات بالمبالغ التى يتقاضونها نظير الخدمات التي يقدمونها للمرضى وذلك وفقا للشروط التالية :
١ أن تكون الإيصالات مطبوعة باسم المؤسسة العلاجية أو المختبر أو الطبيب أو مركب الأسنان .
٢ أن تذكر تفاصيل الخدمات التي أديت مقابل المبلغ المحصل وإذا كان الإيصال يتضمن ثمن أدوية صرفت للمريض فيجب بيان أنواعها وكمياتها بالتفصيل .
٣ يحرر الإيصال من صورتين على الأقل تسلم إحداهما لمن دفع الأجر وتحفظ الأخرى لدى الجهة التي تقاضته وتقدم لمندوبي الوزارة عند الطلب .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)