(الطعنان رقمي 3318 – 3369 /2019 تجاري 4 جلسة (2020/11/5)
لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق ان الشركة المدينة – المدعى عليها الثانية- لها صفة التاجر فتطبق عليها المواد (1 – 2 – 3 – 4 – 8 - 12) من قانون التجارة وإذ ثبتت المديونيات محل الطلب الماثل بموجب احكام قضائية نهائية وباتة عجز المدين المدعى عليها الثانية عن سداد ديونها مما ترتب عليه صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس قبلها وتعيين امين على تفليستها وعملا بالمادة 132 من قانون سالف البيان قامت إدارة الإفلاس بإرفاق تقريرها تمهيدا لإصدار حكم بشهر افلاسها بعد استيفاء كافة الاجراءات التي تطُلبها القانون ، كما تطمئن المحكمة الى صحة تلك الإجراءات التي قامت بها إدارة الإفلاس وتقضي المحكمة بشهر افلاسها وذلك على نحو ما سيرد في المنطوق.
وحيث انه عن مصروفات الدعوى شاملة اتعاب المحاماة الفعلية فالمنحكمة تلزم بها المدعى عليها الأولى عملا بنص المادة 1/119، 119 مكرر من قانون المرافعات والمادة 23 من قانون الإفلاس.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بشهر افلاس المدعى عليها الثانية / شركة روباست جلف للتجارة العامة والمقاولات وتحديد يوم 2024/7/8 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وعلى إدارة الإفلاس شهر هذا الحكم في السجل التجاري ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن واضافة المصروفات ومبلغ مائة دينار (100) د.ك مقابل اتعاب المحاماة الفعلية على عاتق التفليسة.
أمـين سر الجلسة
وكـيل المحكمة
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 2084 لسنة 2025 )
بشأن معاملة كويتي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 15958 المؤرخ 2025/9/23 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ حمزة رحيم راشد خلف رفيع – إبن المواطنة/ زينب عبدالله جابر سعد العجمي معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 23 ربيع الآخر 1447هـ
الموافق : 15 اكتوبر 2025م