قرار وزاري رقم 2084 لسنة 2025 بشأن يعامل المدعو / حمزة رحيم راشد خلف رفيع - إبن المواطنة / زينب عبدالله جابر سعد العجمي معاملة الكويتيين مدي الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه .
قرار وزاري رقم 2084 لسنة 2025 بشأن يعامل المدعو / حمزة رحيم راشد خلف رفيع - إبن المواطنة / زينب عبدالله جابر سعد العجمي معاملة الكويتيين مدي الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه .1 / 1