إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 216 لسنة 2016 بشأن تحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية فى دولة الكويت .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1300 · 6 أغسطس 2016

رقم التشريع وسنته

216 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (216) لسنة 2016

بتحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من هذا القانون.

- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 بشأن تحديد هامش الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية في دولة الكويت بما لا يزيد عن 45% من تكاليف استيرادها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2015 بشأن اعتماد آلية تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .

- وتفعيلا لقرار المجلس الأعلى لمعالي وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في دورته السابعة والعشرين ديسمبر 2016، والذي نص على " توحيد سعر الاستيراد (التكلفة – التأمين - والشحن CIF) للأدوية في مجلس التعاون الخليجي بعملة واحدة" ومؤتمرهم الحادي والسبعين والذي عقد في جنيف مايو 2011، والذي نص على " اعتماد سعر الاستيراد المعتمد للمملكة العربية السعودية لكونه الأرخص في أغلب الأحيان في حال تسجيل المستحضر لدى الدول الأعضاء أو الأخذ بسعر أرخص من ذلك.

- وبناء على توصية رئيس لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2011.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قــرر

مادة ( 1 ) : تحدد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية حسبما هو وارد في قائمة الأسعار المرفقة بهذا القرار .

مادة (2) : تلغى القرارات السابقة وأي حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3) : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من 2017/1/2 وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة

الدكتور/علي سعد العبيدي

صدر في : 23 شوال 1437 هـ

الموافق : 28 يوليو 2016 م

14 أ

4 ذو القعدة 1437 هـ - 2016/8/7م

4 ذو القعدة 1437 هـ - 2016/8/7م

6

Nimotop S Infusion 0.02% 50mlBayer Pharma5Btl
Nimotop S Tablets 30mgBayer Pharma30Tab
Pepitran Tablets (Herbal)Ajanta Pharma Ltd60Tab
Pinkoo Gripe Water (Herbal)Ajanta Pharma Ltd120ml
Povidone-Iodine SolutionAntiseptica100ml
Povidone-Iodine SolutionAntiseptica5000ml
Prezista Tablets 300mgJanssen-Cilag120Tab
Rheumarub Ointment (Herbal)Ajanta Pharma Ltd25gm
Skilax DropsLaboratorios Almirall SA15ml
Stamina Capsules (Herbal)Ajanta Pharma Ltd30Cap
Tenoret 50 FC TabletsAstra Zeneca28Tab
Thirty Plus Capsules (Herbal)Ajanta Pharma Ltd30Cap
Trachisan Forte LozengesEngelhard Arzimittel20Loz
Vimovo 500mg/20mg MR TabletsAstra Zeneca60Tab
Yun Na Capsules (Herbal)Chengdu Kangouan Health Prod.8Cap
Yun Na Capsules (Herbal)Chengdu Kangouan Health Prod.20Cap

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

قرار رقم ( 89 / 2016)

رئيس مجلس الإدارة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بتاريخ 8 مايو 2014 والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/7/13 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه،

- وعلى قرار وزير المواصلات رقم (1999/66) بشأن تعرفه الأرقام الثلاثية ،

- وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 7 بتاريخ 2016/7/21 ،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ،

قــرر

مادة ( 1 )

تكون رسوم تخصيص الأرقام الثلاثية كالتالي:

1- يستوفى مبلغ وقدره (150.000 د.ك) مائة وخمسون دينارا كويتيا نظير أجور التركيب والتشغيل وتدفع مقدماً لصالح وزارة المواصلات ولمرة واحدة.

2- اشتراك سنوي بواقع (750.000 د.ك) سبعمائة وخمسون دينارا كويتيا عن كل رقم بالخدمة لا غير وتدفع للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

مادة ( 2 )

تنظم لائحة الترقيم الوطنية عمل نطاقات الأرقام الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

مادة ( 3 )

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة

العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

م . سالم مثيب الأذينه

صدر في : 16 شوال 1437 هـ

الموافق : 21 يوليو 2016 م

قرار رقم ( 90 /2016)

صادر بتاريخ 21 / 7 / 2016

رئيس مجلس الإدارة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بتاريخ 8 مايو 2014 والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/7/13 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه،

- وعلى قرار وزير المواصلات رقم (2011/126) بشأن تعرفه تخصيص وحجز نطاقات الأرقام ،

- وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 7 بتاريخ 2016/7/21

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ،

قــرر

مادة ( 1 )

تكون رسوم استخدام أو حجز او تخصيص النطاقات لشركات الاتصالات المتقلة كالتالي :

1- يكون الحجز أو التخصيص بنطاقات كل منها 10.000 (عشرة آلاف) رقم ومضاعفاته .

2- تكون الرسوم الشهرية عن كل رقم مخصص أو مستخدم أو محجوز بواقع (500 فلس ) خمسعمائة فلس لا غير شهرياً وتدفع

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي