وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (216) لسنة 2016
بتحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من هذا القانون.
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 بشأن تحديد هامش الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية في دولة الكويت بما لا يزيد عن 45% من تكاليف استيرادها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2015 بشأن اعتماد آلية تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .
- وتفعيلا لقرار المجلس الأعلى لمعالي وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في دورته السابعة والعشرين ديسمبر 2016، والذي نص على " توحيد سعر الاستيراد (التكلفة – التأمين - والشحن CIF) للأدوية في مجلس التعاون الخليجي بعملة واحدة" ومؤتمرهم الحادي والسبعين والذي عقد في جنيف مايو 2011، والذي نص على " اعتماد سعر الاستيراد المعتمد للمملكة العربية السعودية لكونه الأرخص في أغلب الأحيان في حال تسجيل المستحضر لدى الدول الأعضاء أو الأخذ بسعر أرخص من ذلك.
- وبناء على توصية رئيس لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2011.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قــرر
مادة ( 1 ) : تحدد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية حسبما هو وارد في قائمة الأسعار المرفقة بهذا القرار .
مادة (2) : تلغى القرارات السابقة وأي حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3) : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من 2017/1/2 وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور/علي سعد العبيدي
صدر في : 23 شوال 1437 هـ
الموافق : 28 يوليو 2016 م
14 أ
4 ذو القعدة 1437 هـ - 2016/8/7م
4 ذو القعدة 1437 هـ - 2016/8/7م
6
| Nimotop S Infusion 0.02% 50ml | Bayer Pharma | 5 | Btl |
| Nimotop S Tablets 30mg | Bayer Pharma | 30 | Tab |
| Pepitran Tablets (Herbal) | Ajanta Pharma Ltd | 60 | Tab |
| Pinkoo Gripe Water (Herbal) | Ajanta Pharma Ltd | 120 | ml |
| Povidone-Iodine Solution | Antiseptica | 100 | ml |
| Povidone-Iodine Solution | Antiseptica | 5000 | ml |
| Prezista Tablets 300mg | Janssen-Cilag | 120 | Tab |
| Rheumarub Ointment (Herbal) | Ajanta Pharma Ltd | 25 | gm |
| Skilax Drops | Laboratorios Almirall SA | 15 | ml |
| Stamina Capsules (Herbal) | Ajanta Pharma Ltd | 30 | Cap |
| Tenoret 50 FC Tablets | Astra Zeneca | 28 | Tab |
| Thirty Plus Capsules (Herbal) | Ajanta Pharma Ltd | 30 | Cap |
| Trachisan Forte Lozenges | Engelhard Arzimittel | 20 | Loz |
| Vimovo 500mg/20mg MR Tablets | Astra Zeneca | 60 | Tab |
| Yun Na Capsules (Herbal) | Chengdu Kangouan Health Prod. | 8 | Cap |
| Yun Na Capsules (Herbal) | Chengdu Kangouan Health Prod. | 20 | Cap |
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
قرار رقم ( 89 / 2016)
رئيس مجلس الإدارة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بتاريخ 8 مايو 2014 والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/7/13 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه،
- وعلى قرار وزير المواصلات رقم (1999/66) بشأن تعرفه الأرقام الثلاثية ،
- وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 7 بتاريخ 2016/7/21 ،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ،
قــرر
مادة ( 1 )
تكون رسوم تخصيص الأرقام الثلاثية كالتالي:
1- يستوفى مبلغ وقدره (150.000 د.ك) مائة وخمسون دينارا كويتيا نظير أجور التركيب والتشغيل وتدفع مقدماً لصالح وزارة المواصلات ولمرة واحدة.
2- اشتراك سنوي بواقع (750.000 د.ك) سبعمائة وخمسون دينارا كويتيا عن كل رقم بالخدمة لا غير وتدفع للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
مادة ( 2 )
تنظم لائحة الترقيم الوطنية عمل نطاقات الأرقام الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
مادة ( 3 )
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
م . سالم مثيب الأذينه
صدر في : 16 شوال 1437 هـ
الموافق : 21 يوليو 2016 م
قرار رقم ( 90 /2016)
صادر بتاريخ 21 / 7 / 2016
رئيس مجلس الإدارة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بتاريخ 8 مايو 2014 والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/7/13 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه،
- وعلى قرار وزير المواصلات رقم (2011/126) بشأن تعرفه تخصيص وحجز نطاقات الأرقام ،
- وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 7 بتاريخ 2016/7/21
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ،
قــرر
مادة ( 1 )
تكون رسوم استخدام أو حجز او تخصيص النطاقات لشركات الاتصالات المتقلة كالتالي :
1- يكون الحجز أو التخصيص بنطاقات كل منها 10.000 (عشرة آلاف) رقم ومضاعفاته .
2- تكون الرسوم الشهرية عن كل رقم مخصص أو مستخدم أو محجوز بواقع (500 فلس ) خمسعمائة فلس لا غير شهرياً وتدفع