إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 215 لسنة 2010 بشأن تحديد أعداد الطلبة الكويتيين المقيدين في الجاماعات و المعاهد في الولايات المتحدة الأمريكية

رقم التشريع وسنته

215 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (192)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (318 / 2009) الصادر بتاريخ 1 / 9 / 2009 والقرار رقم 3 / 2010 بتاريخ 5 / 1 / 2010 بشأن تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي .

- وعلى توصية لجنة الاعتماد الأكاديمي في اجتماعها رقم (5) بتاريخ 7 / 3 / 2010

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر الآتي :

مادة أولى

عدم السماح للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية الكويتية أو ما يعادلها بالأقسام الأدبية بالالتحاق بالتخصصات العلمية بالجامعات والمعاهد العربية والأجنبية الموصى بها لدى الوزارة .

مادة ثانية

على الطلبة الذين يدرسون حاليا في السنة الجامعية الأولى أن يحددوا مساراتهم الدراسية بما يتفق مع ما جاء في المادة الأولى .

مادة ثالثة

يعمل بما جاء في القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كل ما يتعارض معه .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . د . موضي عبدالعزيز الحمود

صدر بتاريخ : 7 جمادى الأولى 1431هـ

الموافق : 21 أبريل 2010

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (215)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) المؤرخ 16 / 10 / 1988 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16 / 88) بشأن بعثات الوزارة .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (206) المؤرخ في 22 / 10 / 2007 بشأن أخذ موافقة مسبقة من الوزارة قبل الالتحاق بالجامعات .

- وعلى كتاب المكتب الثقافي لدى سفارة دولة الكويت - لوس أنجلوس المؤرخ في 15 / 4 / 2010م

- وعلى كتاب المكتب الثقافي لدى سفارة دولة الكويت - واشنطن المؤرخ في 16 / 4 / 2010م

- وعلى اعتماد السيد/ د . وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

فقد تقرر

مادة أولى

تحديد أعداد الطلبة الكويتيين المقيدين في الجامعات والمعاهد في الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة والموصى بها من وزارة التعليم العالي بحيث لا يزيد عن خمسين طالب بكل جامعة .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخه

مادة ثالثة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . د . موضي عبدالعزيز الحمود

صدر بتاريخ : 15 جمادى الأولى 1431هـ

الموافق : 29 أبريل 2010

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي