إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 17 لسنة 2025 بشأن تعديل النظام الاساسي لجمعية القلب الكويتية

قرار وزاري رقم 17 لسنة 2025

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 2025

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1722 · 2025-01-19

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الشئون الاجتماعية

🔍
الكويت اليوم العدد 1722 السنة الحادية والسبعون
1 أ 65
الأحد 19 رجب 1446 هـ - 2025/1/19م

قرار وزاري رقم (16) لسنة 2025م
بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي

وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم (180 لسنة 1980م) بشأن إشهار الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي.
- و على موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/3) المنعقد بتاريخ (2023/1/30م ) .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2024/12/3 لتعديل النظام الأساسي للجمعية وفقا للنموذجي.
- و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2025/1/5م) .
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

((قرر ))

مادة ( 1)
تعديل النظام الأساسي للجمعية وفقا للنظام الأساسي النموذجي.

مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشؤون الاجتماعية
وشؤون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويله

صدر في : 6 رجب 1446هـ
الموافق 6 يناير 2025م

قرار وزاري رقم (17) لسنة 2025م
بشأن تعديل النظام الاساسي لجمعية القلب الكويتية

وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم (84 لسنة 1982م) بشأن اشهار الجمعية جمعية القلب الكويتية .
- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/21) المنعقد بتاريخ (2023/8/22م ) .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2024/12/17 لتعديل النظام الأساسي للجمعية وفقا للنموذجي.
-و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2025/1/5م) .
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

(( قرر ))

مادة ( 1 )
الموافقة على تعديل النظام الأساسي للجمعية وفقا للنظام الأساسي النموذجي بالاضافه إلى تعديل على المادة (36) ليصبح عدد اعضاء مجلس الادارة (9) بدلا من (8).

مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشؤون الاجتماعية
وشؤون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويله

صدر في : 6 رجب 1446هـ
الموافق : 6 يناير 2025م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي