الكويت اليوم العدد 1722 السنة الحادية والسبعون
1 أ 65
الأحد 19 رجب 1446 هـ - 2025/1/19م
قرار وزاري رقم (16) لسنة 2025م
بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي
وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم (180 لسنة 1980م) بشأن إشهار الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي.
- و على موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/3) المنعقد بتاريخ (2023/1/30م ) .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2024/12/3 لتعديل النظام الأساسي للجمعية وفقا للنموذجي.
- و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2025/1/5م) .
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
((قرر ))
مادة ( 1)
تعديل النظام الأساسي للجمعية وفقا للنظام الأساسي النموذجي.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشؤون الاجتماعية
وشؤون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويله
صدر في : 6 رجب 1446هـ
الموافق 6 يناير 2025م
قرار وزاري رقم (17) لسنة 2025م
بشأن تعديل النظام الاساسي لجمعية القلب الكويتية
وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم (84 لسنة 1982م) بشأن اشهار الجمعية جمعية القلب الكويتية .
- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/21) المنعقد بتاريخ (2023/8/22م ) .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2024/12/17 لتعديل النظام الأساسي للجمعية وفقا للنموذجي.
-و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2025/1/5م) .
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
(( قرر ))
مادة ( 1 )
الموافقة على تعديل النظام الأساسي للجمعية وفقا للنظام الأساسي النموذجي بالاضافه إلى تعديل على المادة (36) ليصبح عدد اعضاء مجلس الادارة (9) بدلا من (8).
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشؤون الاجتماعية
وشؤون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويله
صدر في : 6 رجب 1446هـ
الموافق : 6 يناير 2025م