32 - سلمان مبارك شريدة المجلي
33 - عدنان عبدالله أحمد الدريعي
34 - محمد ناصر محمد الرويح
35 - وليد خالد يعقوب اسماعيل
36 - عادل عبدالرحمن خليفه الذكير
37 - عبدالله أحمد محمد الشرهان
38 - جاسم راشد سعد الرقدان
39 - المنذر وائل محمد الحساوي
40 - علي عبدالرحمن علي عبدالرحمن الحسينان
41 - عبدالوهاب سليمان محمد اشهاب
42 - صلاح عيسى أحمد السليم
43 - داود عبدالوهاب عبدالرحمن العسعوسي
44 - عبدالرزاق عبدالله منصور المسعود
45 - عبدالله فهد عبدالرحمن الحسينان
46 - عبدالرزاق عبداللطيف عبدالرزاق البعيجان
47 - عبدالعزيز محمد يوسف النجم
48 - سعد عبدالله سعد العبيد
49 - جراح عبدالرحمن صالح الجيران
50 - بدر أنور إبراهيم العنجري
51 - سليمان عثمان سليمان العبدالهادي
52 - نادر عبدالرحيم محمد فخر
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين . . وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى ، فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي . . وتتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية مدة ستة أشهر على الأقل .
قرار وزاري رقم (157) لسنة 2005م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964م بشأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له والقرارات التنفيذية الصادرة بشأنه .
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969م في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى اتفاقية العمل الدولية رقم 1 الخاصة بتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية .
- وعلى اتفاقية العمل الدولية رقم 30 بشأن تنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب .
- وعلى القرار الوزاري رقم 45 لسنة 1979م بشأن جداول وقياسات المستويات والمعايير المأمونة في مناطق وأماكن العمل .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
في مفهوم هذا القرار تعني العبارات التالية :
- ( أماكن العمل المكشوفة) تلك التي يكون العمل فيها شاقا لظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها أداء العمل في ساعات عمل اعتيادية .
- (ساعات العمل الاعتيادية) تلك الساعات المنصوص عليها في المادة (33) من القانون 38 لسنة 1964م والمحددة بثمان ساعات يومياً و 48 ساعة أسبوعياً .
مادة (2)
يحظر على صاحب العمل تشغيل عماله في أماكن عمل مكشوفة من الساعة الثانية عشر ظهرا إلى الساعة الرابعة مساءً في الفترة الممتدة من أول يونيو وحتى نهاية أغسطس فقط .
مادة (3)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار المنصوص عليها في المادة (97) من القانون 38 لسنة 1964م .
مادة (4)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 28 ربيع الآخر 1426هـ
الموافق : 5 يونيو 2005م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (166) لسنة 2005م
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الإستيراد .
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى القرار الوزاري رقم (376) لسنة 2004 في شأن رفع الحظر عن إستيراد لحوم الأبقار من الولايات المتحدة الأمريكية عدا ولاية واشنطن .
وعلى التوصية الصادرة عن اجتماع لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (7) بتاريخ 8/ 5/ 2005 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .